موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه ” .. درجات التقاضي والاستئناف فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
التقاضي في القانون المصري ينقسم أساساً إلى درجات يعقوبها طرق طعن عادية وغير عادية (الاستئناف والنقض).
درجات التقاضي في القانون يقوم النظام القضائي على مبدأ التقاضي على درجتين لضمان العدالة وتصحيح الأخطاء:
محاكم الدرجة الأولى (المحاكم الجزئية والابتنائية): هي المحاكم التي يُطرح أمامها النزاع لأول مرة، وتفصل في وقائع الدعوى والأدلة وموضوعها.
محاكم الدرجة الثانية (محاكم الاستئناف العالي): هي محاكم تعيد نظر النزاع الذي فصلت فيه محاكم الدرجة الأولى من جديد من ناحية الوقائع والأدلة والقانون.
محكمة النقض (قمة الهرم القضائي): ليست درجة تقاضي موضوعية جديدة، بل هي “محكمة قانون” تراقب فقط مدى صحة تطبيق المحاكم للاستئناف للقانون.
مفهوم الاستئناف
المفهوم: هو طريق طعن عادي يتيح للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، ليُعرض النزاع أمام محكمة الاستئناف لتبحث الوقائع والأدلة وتصدر حكماً جديداً (إما بتأييد الحكم أو إلغائه أو تعديله).
المواد القانونية: تنظم أحكام الاستئناف ومواعيده في قانون المرافعات المدنية والتجارية بداية من المادة 221 وما بعدها.
مفهوم النقض
المفهوم: هو طريق طعن غير عادي يوجه ضد الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف.
محكمة النقض لا تعيد سماع الشهود أو فحص الأدلة والوقائع، بل تقتصر مهمتها على مراقبة ما إذا كان حكم الاستئناف قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو وقع بطلان في الإجراءات أثر على الحكم.
المواد القانونية:
في المواد المدنية والتجارية: منظومة الطعن تبدأ من المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
في المواد الجنائية والجنح: ينظمه القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض



