موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. الجناية والجنحة فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
الجناية والجنحة هما تصنيفان للجرائم بحسب جسامتها في القانون المصري، حيث تُعد الجناية الجريمة الأشد خطورة (المادة 10 من قانون العقوبات)، بينما تُعد الجنحة جريمة متوسطة الخطورة (المادة 11 من قانون العقوبات).
أولاً: الجناية
التعريف: هي كل فعل مجرّم يشكل خطورة جسيمة على أمن الدولة أو الأفراد.
رقم المادة: المادة (10) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
العقوبات الأصلية:الإعدام.السجن المؤبد (سجن مدى الحياة).
السجن المشدد (من 3 سنوات إلى 15 سنة).
السجن العادي (من 3 سنوات إلى 15 سنة).
التصالح:
الأصل في الجنايات عدم جواز التصالح لتعلقها بالنظام العام والحق العام للمجتمع.
يستثني القانون حالات محدودة جداً (مثل القتل الخطأ أو بعض جرائم الضرب المفضي لعاهة في نطاق ضيق) لتقديم صلح يترتب عليه تخفيف العقوبة وليس البراءة التامة، وذلك وفقاً للمادة (18 مكرر) وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية.
التقادم (سقوط الدعوى والعقوبة):انقضاء الدعوى الجنائية (قبل صدور حكم نهائي): تنقضي بمضي 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة (المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية)، ما لم تكن هناك استثناءات لا تسقط بالتقادم مثل جرائم الرشوة أو أمن الدولة.
سقوط العقوبة (بعد صدور حكم نهائي بات): تسقط بمضي 20 سنة، ما عدا عقوبة الإعدام فتسقط بمضي 30 سنة (المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية).
ثانياً:
الجنحة
التعريف: هي جريمة أقل خطورة من الجناية، وترتبط بالسلوكيات الضارة أو التعديات البسيطة.
رقم المادة: المادة (11) من قانون العقوبات.
العقوبات الأصلية:الحبس من 24 ساعة وحتى 3 سنوات.
الغرامة المالية.
التصالح:يجوز التصالح في الجنح التي لا يعاقب عليها القانون وجوباً بغير الغرامة، أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على 6 أشهر أو المنصوص عليها صراحة.
يترتب على سداد مبلغ التصالح (قبل رفع الدعوى أو أثنائها) انقضاء الدعوى الجنائية فوراً بموجب المادتين (18 مكرر) و(18 مكرر “أ”) من قانون الإجراءات الجنائية.
التقادم (سقوط الدعوى والعقوبة):انقضاء الدعوى الجنائية (قبل صدور حكم نهائي): تنقضي بمضي 3 سنوات من يوم وقوع الجريمة (المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية).
سقوط العقوبة (بعد صدور حكم نهائي بات): تسقط بمضي 5 سنوات (المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية).


