موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. التدخين والمخدرات فى القانون

“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
وضع قانون الوقاية من أضرار التدخين، رقم 52 لسنة 1981،المعدل بالقانون رقــم 154 لسنة 2007 عقوبة التدخين داخل المنشآت والمصالح الحكومية.
نصت المادة 6 مكررا (3): يحظر التدخين نهائيا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.
ونصت المادة 6 مكررا (4): تتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ باعتبار ذلك وسيلة فعالة وهامة للحد من الاستهلاك. على أن تخصص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية وذلك بالاتفاق بين وزيري الصحة والمالية.
ونصت المادة 6 مكررا (5): تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات في متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم في شأنها.
وقالت المادة 6 مكررا (6): تنشأ في وزارة الصحة إدارة متخصصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة، ويكون لأعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.
يستند القانون المصري في مكافحة المخدرات إلى القانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته (آخرها بالقانون 122 لسنة 1989)، والذي يفرق بوضوح بين عقوبات التعاطي (الاستعمال الشخصي) وعقوبات الاتجار والترويج.
إليك تفصيل المواد والعقوبات بناءً على أحدث التعديلات:
1. عقوبة تعاطي المخدرات (حيازة بقصد التعاطي)
تعامل حيازة المخدرات بقصد التعاطي كـ “جنحة” في بعض الحالات، أو جناية إذا كانت في غير الأحوال المصرح بها، وتتمثل في:
المادة 37 مكرر: تنص على عقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات، وغرامة من 1000 إلى 10,000 جنيه لكل من حاز أو أحرز مخدرًا بقصد التعاطي.
عقوبات إضافية: الحبس المشدد وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تجاوز 50 ألف جنيه إذا تم ضبطه في غير الأحوال المصرح بها.
العلاج الإجباري: يجوز للمحكمة بدلًا من الحبس إيداع المدمن مصحة علاجية، ولا تقام الدعوى الجنائية إذا طلب الزوج أو الأصول أو الفروع إيداع المدمن للمصحة.
2. عقوبة الاتجار في المخدرات (الترويج أو الجلب)
تعتبر جناية وتصل عقوبتها إلى الإعدام، وتشمل البيع، الشراء، النقل، التسليم، أو إدارة مكان للتعاطي بمقابل:
المادة 33 (عقوبة الإعدام/المؤبد):
يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه كل من استورد، صدّر، أو اتجر في مواد مخدرة.
تشمل هذه المادة تهريب المخدرات أو جلبها من الخارج.
المادة 34 (عقوبة الإعدام/المؤبد):
تعاقب بنفس عقوبات المادة 33 (الإعدام أو المؤبد) كل من حاز أو باع أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً بقصد الاتجار.
تنطبق على من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات بمقابل.
3. إعفاء من العقوبة (التبليغ)
المادة 48: يُعفى من العقوبة من بادر بإبلاغ السلطات عن الجريمة قبل علمها بها، أو ساهم في إلقاء القبض على المهربين أو المتاجرين بشكل إيجابي وجدي.
4. أحكام عامة (المصادرة)
المادة 42: يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة، والأدوات ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ملاحظة: تضاعف العقوبات في حالات محددة كتقديم المخدر لقاصر، أو إذا كان الجاني من الموظفين الموكل إليهم مكافحة المخدرات.
التدخين حرام شرعاً في الشريعة الإسلامية، وفقاً لجمهور العلماء المعاصرين ودار الإفتاء المصرية، ومركز الأزهر للفتوى، وذلك لما يسببه من أضرار صحية مؤكدة، وهلاك للنفس، وإضاعة للمال، وتضرر بالغير،،. ويُستند في التحريم إلى قاعدة “لا ضرر ولا ضرار”، وكونه من الخبائث المحرمة،.
أدلة تحريم التدخين شرعاً:
الضرر المحقق: ثبت طبياً أن التدخين سبب رئيسي لأمراض مهلكة، وقد قال تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]،.
خباثته: التدخين يُعد من الخبائث التي حرمها الله في قوله: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157]،.
إضاعة المال: يعتبر التدخين تبذيراً للمال، وهو منهي عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: “إن الله كره لكم ثلاثاً…” وذكر منها “إضاعة المال”،.
الأذى للغير: التدخين السلبي يضر بمن حول المدخن، وقد نهى الإسلام عن إلحاق الضرر بالآخرين،.
ويُذكر أن التدخين يشمل كل أشكاله وصوره، وحرمته تشمل البائع والمشتري والمصنّع
” توصيات ”
تختلف فى القانون المصرى عقوبة الاتجار بالمخدرات عن عقوبة التعاطى
عقوبة التعاطى حبس تصل الى ثلاث سنوات بينما عقوبة التاجر السجن المؤبد وتصل الى الاعدام لو توفى شخص نتيجة التعاطى يعدم التاجر او الحكم الموبد
ونريد تخفيف عقوبة التعاطى وتشجيع الشباب على التعافى من الادمان ومن تناول المخدرات حتى يتعافى المجتمع وتشجيع المدمن على التعافى من الادمان وهنا دور وزارة الشباب والرياضة حيث ان الالعاب الرياضية تشترط عدم التدخين والادمان فمراكز الشباب وصالات الجيم تشجع وتحث الشباب على منع تعاطى المخدرات فنطالب بتعافى المدمنيين وحقهم فى التريض لان التريض يمنع تناول المخدرات



