موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” أذونات النيابة وبطلان التقاضى

“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يعد إذن النيابة العامة إجراءً جوهرياً لصحّة القبض والتفتيش في غير حالات التلبس، ويبطل القبض وما تلاه من أدلة (مثل ضبط مخدر أو سلاح) إذا صدر الإذن بناءً على تحريات غير جدية أو بعد وقوع القبض فعلياً، استناداً للمواد (34، 35، 37) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
أولاً: بطلان القبض والتفتيش بدون إذن نيابة
الأصل هو بطلان أي تفتيش أو قبض دون إذن مسبب من النيابة، إلا في حالات التلبس (المادة 34 إجراءات جنائية). وتشمل حالات البطلان:
بطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات: إذا ثبت أن التحريات التي بني عليها الإذن (بموجب المادة 34) صورية أو ناقصة، فإن الإذن وما يبنى عليه باطل.
بطلان لصدور الإذن بعد القبض: إذا أثبت الدفاع أن القبض والتفتيش تم فعلياً قبل صدور الإذن، أو أن الإذن تم استصداره بناءً على القبض وليس العكس.
تجاوز حدود الإذن: إذا كان الإذن بتفتيش “شخص” وتم تفتيش “سيارته” أو “منزله” دون إذن مباشر، أو تفتيش هواتف دون تحديدها.
ثانياً: حالات التلبس (الاستثناء من الإذن)
يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض بدون إذن في حالات التلبس، وهي (المادة 30، 34):
مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.
مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
تببع الجاني مع الصياح عقب ارتكاب الجريمة.
وجود المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً يستدل منها على أنه فاعل أو شريك.
ثالثاً: مواد قانونية هامة (قانون الإجراءات الجنائية)
مادة 34: تنظم حالات التلبس وتجيز القبض بدون إذن في ظروف محددة.
مادة 35: توجب أن يكون تفتيش المنازل بإذن مسبب (في حال التلبس أو الجرائم الجسيمة).
مادة 48 (قانون 182 لسنة 1960 – المخدرات): تنظم تفتيش أشخاص والأماكن المشبوهة.
بطلان إذن التفتيش: استقرت محاكم النقض على أن إذن التفتيش غير المسبب أو القائم على تحريات غير جدية يترتب عليه بطلان الدليل المستمد منه (قاعدة ما بني على باطل فهو باطل).
تصوير الأماكن العامة لا يعد دليلاً جنائياً صحيحاً (قد يستبعد) إذا تم بدون إذن مسبق من النيابة إذا اعتبر انتهاكاً لخصوصية الأفراد أو تم بشكل غير مشروع، وتعتبر المادة 309 مكرر من قانون العقوبات المصري (والمواد المقابلة لها في القوانين العربية) هي الأساس في تجريم تسجيل أو التقاط الصور الخاصة دون رضا أصحابها.
التفاصيل القانونية والمواد المعنية:
انتهاك الحياة الخاصة: يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالتقاط أو نقل صورة أو تسجيل دون إذن (مادة 309 مكرر).
عقوبة التصوير والنشر: الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 5 إلى 50 ألف جنيه (مادة 309 مكرر أ).
جرائم تقنية المعلومات: قانون رقم 175 لسنة 2018 (مادة 25) يعاقب على نشر صور أو فيديوهات دون رضا صاحبها (حبس + غرامة قد تصل لـ 100 ألف).
مشروعية الدليل: التصوير الذي يفاجئ الشخص في مكان عام قد يستبعد كدليل لعدم النزاهة في تحصيله، ما لم يكن الشخص معلناً عن وجود كاميرات مراقبة.
ملاحظة: التصوير في الطريق العام مسموح، لكنه يصبح “غير قانوني” إذا انتهك الخصوصية أو استخدم للتشهير، حيث يوازن القانون بين توثيق الأحداث وحرمة الحياة الخاصة.
” توصيات ”
نوصى ببطلان أى اجراء تقاضي دون اذن نيابة وبراءة المتهم والا يعتمد القضية على أدلة تصوير أماكن عامة حيث لابد من الاذن النيابة لتصوير الجريمة وتسجيلها



