موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. تأمين ضد الحرائق في قانون البناء

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

وضع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 عدد من الاشتراطات و الضمانات لتأمين المبنى ضد الحريق والحوادث ، لحماية العقارات ضد المخاطر، منها الالتزام بعدد المصاعد الذى يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات وإلا تعرض المخالف للحبس والغرامة

 

ونصت المادة 49، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقا للمادة 50، يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

ونصت المادة 105، من القانون ذاته، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلًا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.

 

ينظم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية شروط التصالح على “استراحة الفلاح” والملحقات الزراعية بالأراضي خارج الأحوزة العمرانية

يُسمح بالتقنين إذا كانت تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني ضمن خطط مجلس الوزراء  وتحظر السلامة الإنشائية وأراضي الآثار ونهر النيل 1.3.3.

إليك تفصيل المواد المنظمة:

1. المادة التي تجيز التصالح (مادة 2)تُجيز هذه المادة التصالح في بعض مخالفات البناء على الأراضي الزراعية ، ويشمل ذلك:

الأراضي التي تُقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني ، وفقاً للخطة الصادرة بقرار من مجلس الوزراء

. الحالات المحظور التصالح عليها (مادة 3)يحظر التصالح على مباني استراحة الفلاح والملحقات الزراعية في الحالات التالية

:السلامة الإنشائية: الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء .

الآثار ونهر النيل: البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار (رقم 117 لسنة 1983)، أو قانون حماية نهر النيل (رقم 48 لسنة 1982)

الإجراءات والتقديم (مادة 6)يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة (المركز التكنولوجي) بعد سداد رسم فحص لا يجاوز 5 آلاف جنيه

وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات المطلوبة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى