موسوعة قانونية العدل أساس الملك ” .. دمج البنوك فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

نصت المادة (41) من قانون البنك المركزي علي أنه يجوز لأي بنك الاندماج في بنك آخر بترخيص سابق من مجلس إدارة البنك المركزي، بعد استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من هذا المجلس، مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنك المدمج

ويترتب على الاندماج شطب تسجيل البنك المدمج ونشر قرار الشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الاندماج.

ووفقا للمادة 42، لا يجوز لأي بنك وقف عملياته إلا بموافقة سابقة من مجلس إدارة البنك المركزي. وتصدر الموافقة بعد التثبت من أن البنك قد قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائياً من التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين، وذلك طبقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي.

كما نصت المادة 43 علي أنه لا يجوز لعضو مجلس إدارة بنك من البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لغيره أن يجمع إلى عضويته عضوية مجلس إدارة بنك آخر خاضع لإشراف البنك المركزي أو القيام بأي عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة فيه.

تخضع البنوك في مصر لترخيص وضوابط قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، بينما تخضع شركات توظيف الأموال وتلقيها من الجمهور لقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها رقم 146 لسنة 1988.

أولاً: ضوابط وتراخيص عمل البنوك ينظم عمل البنوك قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 وفقاً للتالي:

حظر مزاولة أعمال البنوك: نصت المادة (63) على حظر أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل لدى البنك المركزي من مباشرة أي عمل من أعمال البنوك.

شروط الموافقة المبدئية: حددت المادة (64) شروط منح الموافقة المبدئية للترخيص:

أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية أو فرع لبنك أجنبي.

ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للبنك عن 5 مليارات جنيه مصري، وألا يقل رأس المال المخصص لفروع البنوك الأجنبية عن 150 مليون دولار أو ما يعادله.

وضوح هيكل الملكية ومشروعية مصدر الأموال.ألا يتعارض الترخيص مع المصلحة الاقتصادية العامة وقواعد منع الممارسات الاحتكارية.

ثانياً: ضوابط وتراخيص شركات توظيف الأموالتتلقى هذه الشركات الأموال للاستثمار تحت مظلة قانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها وتتضمن ضوابطه:

حظر تلقي الأموال من الجمهور: نصت المادة الأولى على أنه لا يجوز لغير شركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو وسيلة لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها.

الدعوة للاكتتاب العام: يُحظر على غير هذه الشركات توجيه أي دعوة للجمهور (مباشرة أو غير مباشرة) لجمع الأموال بغرض استثمارها.

إلزامية توفيق الأوضاع: تُلزم الشركات التي كان لها نشاط قائم في مجال تجميع وتلقي الأموال قبل صدور القانون بأن توفق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويتم تأسيسها في الأساس وفقاً لقانون الشركات المساهمة ( القانون رقم 159 لسنة 1981 ).

العقوبات: نصت المادة (21) على عقوبة جنائية لمن يتلقى أموالاً بالمخالفة للقانون أو يمتنع عن ردها؛ وهي السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى