موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” المبانى التراثية المحظور هدمها فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، العقارات والمباني التراثية المحظور هدمها.
ووفقا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، تتولى لجنة حصر المبانى والمنشآت الصادر بها قرار من المحافظ المختص حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومى أو شخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارا سياحيا، وذلك لبيان مدى مطابقتها للمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء، وللجنة في سبيل إنجاز مهامها الرجوع إلى المعلومات الوثائقية وقواعد البيانات لهذه المباني لدى الجهات ذات الصلة.
وتنص المادة (2)، على أن تقوم لجنة حصر المباني والمنشآت بقيد العقارات المحظور هدمها فى سجلات يوضح بها أسباب القيد للمباني والمنشآت، وذلك على النحو التالى :
1- المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
2- المبانى والمنشآت المرتبطة بالتاريخ القومى
3- المبانى والمنشآت المرتبطة بشخصية تاريخية.
4- المبانى والمنشآت التى تمثل حقبة تاريخية.
5- المبانى والمنشآت التى تعتبر مزارا سياحيا.
ويدون فى السجلات البيانات الخاصة بالمبانى والمنشآت، وعلى الأخص :
1- موقع المبانى والعقارات بالتفصيل.
2- مكونات المبنى وتفاصيله.
3- اسم المالك والشاغلين.
4- الحالة القانونية للمبانى والمنشآت.
5- استخدام المبنى ووظيفته.
6- نوعية الإنشاء.
7- الحالة الإنشائية الظاهرية للمبنى.
8- العناصر والأجزاء التى تستوجب الحفاظ عليها.
وتدعم السجلات بالصور الفوتوغرافية للمبانى والمنشآت المحظور هدمها، كما تقوم اللجنة بقيد ما يستجد من عقارات أو حذفها إذا دعت الحاجة.
الاتجار بالآثار جريمة جنائية يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، بينما تجارة الخردة نشاط تجاري مباح ومنظم قانوناً.
إليك تفصيل الموقف القانوني وأرقام المواد المنظمة في القانون المصري:
أولاً: تجارة الآثار (جريمة جنائية)تعتبر الآثار في القانون المصري من الأموال العامة، ويُعد التنقيب عنها أو حيازتها أو الاتجار فيها أو تهريبها جريمة جنائية لا تسقط بالتقادم.
المادة (6): نصت على أن جميع الآثار تعتبر من الأموال العامة، ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها.
المادة (41): تعاقب بالسجن المؤبد وغرامة تتراوح بين مليون وعشرة ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج الدولة.
المادة (42): تعاقب بالسجن المؤبد وغرامة بين مليون وخمسة ملايين جنيه كل من سرق أثراً بقصد التهريب.
المادة (44): تعاقب بالسجن المشدد وغرامة تصل لمائة ألف جنيه كل من أجرى أعمال حفر خلسة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
يمكنك مراجعة أحكام وبنود قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
ثانياً: تجارة الخردة (نشاط تجاري مباح)تجارة الخردة وتجميعها وإعادة تدويرها ليست جريمة، بل هي نشاط اقتصادي وصناعي مشروع ومسموح به، ولكنه يخضع لرقابة الدولة والاشتراطات التجارية والبيئية.
قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019: حدد اشتراطات وضوابط الترخيص لمحلات بيع وتخزين الخردة، بما يضمن توافر عوامل الأمان والسلامة الصحية.
قرار وزير المالية رقم 437 لسنة 1997: ينظم آليات التصرف، الفرز، وبيع الخردة والكهنة في الجهات والمصالح الحكومية.
ملاحظة: إذا تضمنت “الخردة” قطعاً معدنية ذات طابع أثري أو تاريخي (مثل المعادن أو العملات القديمة)، فإنها تخرج فوراً من نطاق تجارة الخردة المباحة وتخضع لقانون حماية الآثار.



