موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” تعاطى المخدرات والاتجار فى المخدرات فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يُعاقب القانون المصري (بموجب قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته) تعاطي المواد المخدرة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، ويُشدد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام وغرامات مالية ضخمة لجرائم الاتجار والتهريب.
وفيما يلي تفصيل العقوبات وأرقام المواد المنظمة لها:
1. عقوبة تعاطي المخدراتتعتبر جريمة التعاطي (جنحة) وفقاً للمواد التالية:
المادة 39: تنص على معاقبة كل من تعاطى جوهراً مخدراً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه.
الاستثناء العلاجي: تعطي المحكمة الحق في إيداع المتعاطي إحدى المصحات العلاجية بدلاً من تنفيذ العقوبة الجنائية، وذلك إذا ثبت أنه تقدم بنفسه للعلاج أو بطلب من زوجه أو أحد أقاربه.
2. عقوبة الاتجار بالمخدرات تعتبر جريمة الاتجار (جناية) وتتدرج عقوبتها بين السجن المشدد، والمؤبد، والإعدام وفقاً للمادة 34:المادة 34: يُعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من حاز، أو اشترى، أو باع، أو سلم، أو نقل، أو قدم جوهراً مخدراً بقصد الاتجار.
3. حالات تشديد عقوبة الاتجارنصت المادة 33 من القانون على الحكم بالإعدام وغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف جنيه في الحالات الآتية:جلب أو تصدير المواد المخدرة.
زراعة النباتات المخدرة أو استيراد بذورها.إدارة أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات بمقابل.بيع المخدرات للقصر أو دفعهم للتعاطي.
إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكللفاً بحفظ النظام ومكافحة المخدرات واستغل وظيفته في تسهيل الجريمة.
4. أحكام عامة ومصادرة المضبوطاتالمادة 42: تقضي في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة، والأموال المتحصلة من الجريمة، ووسائل النقل التي استخدمت في نقلها.
المادة 46: تجيز إعفاء الجاني من العقوبة (في قضايا الاتجار والتهريب) إذا بادر بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، أو ساعد في القبض على باقي الجناة.
لا يُعفي التعاطي أو السكر الاختياري الجاني من المسؤولية الجنائية؛ بل يُعامل كمسؤول عن جريمته بالكامل.تتحدد العقوبة وفقاً لظروف الواقعة على النحو التالي:
1. في حالة القتل العمد (مع توافر نية إزهاق الروح)العقوبة: تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
رقم المادة: يُعاقب الجاني وفقاً للمادتين (230) و (234) من قانون العقوبات المصري، حيث يعتبر القانون التعمد في شرب المسكر أو المخدر وإحداث القتل لاحقاً دليلاً على القصد الجنائي.
2. في حالة القتل الخطأ (مثل حوادث الطرق)العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنة وتصل إلى (7) سنوات.
رقم المادة: يتم تطبيق المادة (238) من قانون العقوبات، والتي تشدد العقوبة عند اقتران القتل الخطأ بتعاطي المسكرات أو المخدرات أو الإخلال الجسيم بأصول المهنة.
3. عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر (في حوادث السير)العقوبة: السجن والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه، مع إلغاء رخصة القيادة.رقم المادة: تُطبق المادة (76) من قانون المرور، حيث تُغلظ العقوبة إذا نتج عن القيادة تحت تأثير المخدر وفاة شخص أو أكثر.
خلاصة قانونية:وفقاً للمادة (62) من قانون العقوبات المصري، فإن الغيبوبة المانعة من المسؤولية تقتصر فقط على من تناول المخدر مكرهاً أو بغير علم؛ أما المتعاطي باختياره (السكير) فيتحمل المسؤولية الجنائية الكاملة عن أي جرائم يرتكبها في هذه الحالة.
يعاقب الصيدلي الذي يتاجر في الأدوية المخدرة في القانون المصري (وفقاً لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989) بالإعدام أو السجن المؤبد، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه مصري.
وتستند هذه العقوبة إلى المواد التالية في القانون:
1. المادة رقم (34) (عقوبة الاتجار)تنص المادة على أنه يُعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة (السجن المؤبد حالياً) كل من أتجر في المواد المخدرة، أو حازها أو باعها بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ونظراً لأن الصيدلي مرخص له حيازة المخدرات لأغراض طبية، فإن قيامه بالاتجار فيها يُعد تصرفاً في المخدر لغير الغرض المخصص له، مما يجعله خاضعاً لتشديد هذه العقوبة.
2. المادة رقم (38)تتعلق بجرائم حيازة وإحراز المواد المخدرة للأشخاص المرخص لهم، فإذا حصل الصيدلي على العقاقير المخدرة أو قام بحيازتها والتصرف فيها بغير الطريق المرسوم قانوناً (مثل عدم إمساك الدفاتر المنصوص عليها، أو بيعها بدون تذكرة طبية)، فإن ذلك يشكل جناية مؤثمة بموجب هذه المادة والمادة (34).
إلى جانب العقوبة الجنائية، يتم اتخاذ عقوبات إدارية ومهنية صارمة ضد الصيدلي المدان، حيث تقوم هيئة الدواء المصرية والجهات الرقابية بإغلاق الصيدلية وسحب ترخيص مزاولة المهنة منه نهائياً وشطبه من سجلات النقابة.



