موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. جريمة النصب فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

جريمة النصب في القانون المصري منصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات، وعقوبتها الحبس لكل من يستولي على أموال الغير بطرق احتيالية أو تدليسية.

مفهوم جريمة النصبهو الاستيلاء على نقود، أو عروض، أو سندات دين، أو مخالصة، أو أي متاع منقول مملوك للغير.

تتحقق الجريمة بأحد الوسائل الآتية:استعمال طرق احتيالية توهم الضحية بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزورة، أو ربح وهمي.

اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.

التصرف في مال ثابت أو منقول لا يملكه الجاني وليس له حق التصرف فيه.

أرقام المواد والعقوبات القانونيةالمادة 336 (النصب التام):يعاقب مرتكبها بالحبس (ويقدر القاضي العقوبة بناءً على ظروف وملابسات الواقعة).

المادة 336 (الشروع في النصب):من شرع في النصب ولم يتممه، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، مع جواز وضع الجاني تحت ملاحظة الشرطة (البوليس) لمدة سنة على الأقل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى