موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” الكادر الطبي في القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
أقر القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية ، لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
وتؤكد المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
ونصت المادة 14 على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة.
وحددت المادة 15 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل ، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله.
يُنظم الكادر الطبي في مصر بموجب القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، وتعديلاته اللاحقة وصولاً إلى القانون رقم 173 لسنة 2025.
الفئات المخاطبة بالقانونالمادة (1): تحدد نطاق سريان القانون ليشمل الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، الصيادلة، ممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي، التمريض العالي، الكيميائيين، الفيزيقيين، أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
أبرز المواد والحوافز والبدلات المادة (11): خاصة بصرف حافز الطوارئ بنسبة تصل إلى 300% من المرتب الأساسي للعاملين بأقسام الطوارئ وفقاً لمعايير محددة.
المادة (12): خاصة بصرف حافز المناطق النائية بنسب تتراوح بين 200% إلى 600% من الأجر الأساسي للفئات المخاطبة.
المادة (14): تتعلق بتقرير بدل مخاطر المهن الطبية وتحديد قيمه المالية للفئات المختلفة.
المادة (15) و(16): تختص بمقابل الجهود غير العادية ونوبتجيات السهر والمبيت (الورديات الإضافية).
المادة (17): تنظم القواعد الخاصة بالبدلات والحوافز الإضافية والدرجات المالية.



