موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه ” … حوادث السير في القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حوادث السير فى القانون ورقم المواد تخضع حوادث السير التي ينتج عنها وفيات أو إصابات في القانون المصري لأحكام قانون العقوبات الخاصة بالجرائم غير العمدية (الخطأ)، وتحديداً المادتين 238 و244.عقوبة القتل الخطأ في حوادث السير (المادة 238)تنص على معاقبة كل من تسبب خطأ في موت شخص نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح:
العقوبة الأساسية: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر.
ظرف التشديد (خطأ جسيم أو تعاطي مخدرات): الحبس من سنة إلى 5 سنوات إذا وقع الحادث نتيجة خطأ جسيم أو كان المتهم متعاطياً لمواد مخدرة.
تعدد الضحايا: ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات إذا تسبب الحادث في وفاة أكثر من 3 أشخاص، وقد تصل إلى 10 سنوات إذا وجد ظرف مشدد آخر.
عقوبة الإصابة الخطأ في حوادث السير (المادة 244)تنص على معاقبة من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه نتيجة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز:
العقوبة الأساسية: الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ظرف التشديد (عاهة مستديمة أو مخدرات): ترتفع مدة الحبس إلى سنتين إذا أدى الحادث إلى نشوء عاهة مستديمة أو كان الجاني متعاطياً لمواد مخدرة.
تعدد المصابين: تغلظ العقوبة إلى الحبس حتى 5 سنوات إذا بلغ عدد المصابين في الحادث 3 أشخاص أو أكثر.


