موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. تجارة المخدرات وتعاطى المخدرات فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تُحدد عقوبات تجارة وتعاطي المخدرات في مصر وفقاً لـ قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته اللاحقة، حيث تختلف العقوبة بين الاتجار والتعاطي وحسب نوع المادة المخدرة.
أولاً: عقوبة تجارة وتهريب المخدرات (الجنايات)المادة (33): تُطبق على من يقوم بتصدير، استيراد، زراعة، أو تصنيع جوهر مخدر بغير قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
العقوبة: السجن المؤبد أو الإعدام، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه مصري.
المادة (34): تُطبق على من حاز، أحرز، اشترى، باع، سلم، نقل، أو قدم جوهراً مخدرراً بقصد الإتجار، أو أدار مكاناً لتعاطيه بمقابل.
العقوبة: الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه، وتصل للإعدام حتماً إذا كانت المواد من الهيروين أو الكوكايين، أو في ظروف مشددة أخرى (كاستخدام قصر أو الوقوع بجوار دور التعليم والعبادة).
ثانياً: عقوبة تعاطي المخدرات وحيازتها بقصد التعاطي (الجنح)المادة (37 / وما بعدها):
تُعاقب حيازة أو إحراز المخدرات بغير قصد الاتجار أو التعاطي وبشكل مخالف للقانون بالسجن المؤقت وغرامة مالية.
المادة (39): تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من 1000 إلى 3000 جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي المخدرات أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
العلاج الإجباري: يتيح القانون للقاضي إيداع المتعاطي المدمن مصحة علاجية متخصصة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس في بعض حالات التعاطي الشخصي الأولى


