موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. حق استبدال السلع فى قانون حماية المستهلك

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

أتاح القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها، حيث نصت المادة 17منه علي أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.

واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية:

1 – إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.

2 – إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

3 – إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

4 – إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

5 – الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.

ووفقا للمادة (18) يلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها.

ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.

الغش التجارى فى القانون ورقم المواد تُعاقب جرائم الغش التجاري في مصر بموجب قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، والذي تم تعديله وتشديد عقوباته بموجب القانون رقم 281 لسنة 1994 وتعديل بعض أحكام قانون قمع التدليس والغش.إليك تفصيل المواد الأساسية التي تُجرم الغش والتدليس:المواد الأساسية وتفاصيلها القانونية:

المادة رقم (1): تُعاقب كل من غش (أو شرع في أن يغش) مواد غذائية، عقاقير، أدوية، حاصلات زراعية، أو منتجات صناعية معدة للبيع، أو طرح وباع منتجات مغشوشة أو فاسدة مع علمه بذلك [اقرأ نص المادة بالتفصيل في قانون قمع الغش والتدليس التجارى رقم 48 لسنة 1941].

المادة رقم (2): تُعاقب كل من خدع (أو شرع في أن يخدع) المتعاقد معه بأية طريقة في حقيقة البضاعة، أو طبيعتها، أو صفاتها الجوهرية، أو كميتها، أو وزنها، أو مصدرها [راجع العقوبات الواردة في قانون رقم 281 لسنة 1994].

المادة (6 مكرر) و (6 مكرر-2): تُحدد المسؤولية الجنائية عن أفعال الغش غير العمدي (الناتجة عن الإهمال والتقصير)، وتمتد المسؤولية الجنائية لتشمل الأشخاص الاعتباريين (الشركات والمنشآت) إذا ارتكب الفعل باسمهم [تفاصيل المادة في مقال نقابة المحامين حول عناصر الغِشِّ التِّجَارِيّ فى القانون المصري]

.العقوبات المقررة:في الحالات العادية: تتراوح العقوبة بين الحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 10,000 جنيه وتصل إلى 30,000 جنيه (أو ما يعادل قيمة السلعة)، أو بإحدى هاتين العقوبتين [كما هو موضح في ملخص عقوبة الغش التجاري في القانون المصرى منصوص عليها في قانون …].في حال تعمد الغش في الأغذية أو الأدوية أو ترتب ضرر صحي:

تصل العقوبة إلى السجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة، وغرامة قد تتجاوز مليون جنيه، بالإضافة إلى مصادرة المواد وغلق المنشأة [مفصلة في توضيح عقوبة الغش التجاري في القانون المصرى منصوص عليها في قانون …]

.في حالات العود (التكرار): يتم مضاعفة العقوبة وقد تصل لإغلاق المحل وسحب الترخيص نهائياً [وفقاً لـ عقوبة الغش التجاري في القانون المصرى منصوص عليها في قانون

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى