موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. مخالفات المرور فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
ينظم قانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973 حالات التصالح في المخالفات المرورية عبر المادتين 74 و80، حيث يُسمح بالتصالح الفوري في المخالفات البسيطة بينما تحظر النصوص القانونية التصالح في المخالفات والجرائم المرورية الخطيرة.
المخالفات التي يجوز التصالح عليها (المادة 74 والمادة 80)النص القانوني: حددت المادة 80 من قانون المرور جواز التصالح في الحالات المبينة في المادة 74، وذلك بدفع مبلغ مالي بصفة فورية (يبدأ من 25 جنيهًا للمخالفات البسيطة و5 جنيهات لمخالفات المشاة).
الأثر القانوني: يترتب على دفع غرامة التصالح الفوري انقضاء الدعوى الجنائية للمخالفة.
أمثلة على المخالفات القابلة للتصالح:تجاوز قواعد الوقوف والانتظار في الأماكن غير المخصصة.
المخالفات الخفيفة الخاصة بالأنوار أو استخدام آلات التنبيه بشكل مخالف.بعض مخالفات قواعد السير التي لا تمثل خطورة جسيمة على الأرواح.
المخالفات التي لا يجوز التصالح عليهانص القانون على قائمة من المخالفات الجسيمة التي لا يُقبل فيها التصالح نهائياً نظراً لما تشكله من خطورة بالغة على أمن الطرق والركاب
وأبرزها:قيادة مركبة بدون لوحات معدنية أو التلاعب في أرقامها أو تعمد طمسها (المادة 74 والمادة 75).القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر (خمر).السير عكس الاتجاه في الطرق العامة.
قيادة مركبة غير صالحة للسير أو خالية من الفرامل (فقدان وسائل الأمان الأساسية).
حيازة أو استخدام أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع الرادارات.
تعمد تعطيل حركة المرور أو إعاقة السير بالطريق العام.
الاعتداء على رجال المرور أو رجال الشرطة أثناء أو بسبب أداء عملهم.
عدم الإبلاغ عن حادث مرور نتج عنه إصابات أو وفيات.



