موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. الايجار الزراعى والاستصلاح الزراعى وحق الانتفاع

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” الايجارات الزراعية في القانون”

تخضع الإيجارات الزراعية في مصر بصفة أساسية للقانون رقم 96 لسنة 1992، الذي حرر العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، والقانون المدني (المواد 610-618) للأمور التنظيمية، والمرسوم بقانون 178 لسنة 1952 (الإصلاح الزراعي) في حالات محددة.

أهم مواد وقوانين الإيجار الزراعي:

[القانون رقم 96 لسنة 1992]: أقر إنهاء عقود إيجار الأراضي الزراعية بوفاة المستأجر الأصلي أو بنهاية السنة الزراعية 96/1997 أيهما أقرب، مع إعطاء الأولوية للمستأجرين في تملك أراضٍ مستصلحة.

[المادة 610-618 من القانون المدني]: تنظم التزامات الطرفين، حيث تلتزم بضمان صلاحية الأرض للزراعة، ومدة الإيجار، وتوزيع المحصول.

[المادة 35 مكرر من قانون 178 لسنة 1952]: تنظم إيجار الأراضي المستولى عليها.

[المادة 36 مكرر “ب”]: توجب إيداع نسخة من عقد الإيجار بالجمعية التعاونية الزراعية لقبول أي دعاوى قضائية.

أهم الأحكام:

تحرير العقد: يجب أن يكون عقد الإيجار الزراعي ثابت الكتابة.

قيمة الإيجار: في حال عدم النص عليها، تفرض ضريبة عقارية إضافية.

تغيير الاستغلال: لا يجوز للمستأجر تغيير طريقة استغلال الأرض دون موافقة المالك.

تنتقل العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية حالياً بموجب العقود المدنية الحرة التي يوقعها الطرفان، وينتهي العقد بانتهاء مدته دون الحاجة للتنبيه بالإخلاء

“استصلاح الأراضي الزراعية في القانون ”

ينظم استصلاح الأراضي الزراعية في مصر بشكل رئيسي من خلال قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981 وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، حيث تُلزم الدولة المستفيدين باستصلاح الأراضي الصحراوية المخصصة لهم، مع فرض عقوبات “فسخ التعاقد” في حال التباطؤ، وتمنح أولوية تملك الأراضي للمستصلحين.

أهم مواد وقوانين استصلاح الأراضي:

قانون رقم 143 لسنة 1981 (الأراضي الصحراوية):

مادة 18: تُحدد من يملك الأراضي الخاضعة للقانون، بما في ذلك من استصلح واستزرع فعلياً أراضٍ داخلة في خطة الدولة قبل العمل بالقانون.

مادة 12 (وما حولها): تنظم إجراءات تملك الأراضي الصحراوية التي تستصلحها الدولة، مع التزام المشتري بالاستصلاح خلال فترة محددة، وإلا فسخ العقد إدارياً.

قانون رقم 96 لسنة 1992: يمنح أولوية تملك الأراضي الصحراوية للمستأجرين الذين تستصلح الدولة أراضيهم.

قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966:

مادة 152: تحظر تبوير الأراضي الزراعية أو تقسيمها، وتفرض عقوبات (الحبس والغرامة) على التعدي عليها.

قانون رقم 100 لسنة 1964: ينظم تأجير والتصرف في الأراضي الزراعية المملوكة للدولة (البور والصحراوية).

آليات تنفيذ الاستصلاح:

تختص وزارة الزراعة بالإشراف على الأراضي داخل الزمام، بينما تتبع الأراضي الصحراوية جهات استصلاح الأراضي.

تُلغى عقود البيع إدارياً إذا لم يلتزم المشتري بجدول الاستصلاح.

” حق انتفاع الأراضي الزراعية في القانون”

ينظم القانون المدني المصري (المواد 985-1014) حق الانتفاع بالأراضي الزراعية، حيث يحق للمنتفع استغلال الأرض وزراعتها دون تغيير نشاطها أو بيعها. يُحظر البناء عليها (قانون 53 لسنة 1966)، ويلتزم المنتفع بأعمال الصيانة (مادة 989). أراضي الدولة تُطرح بعقود انتفاع محددة المدة والشروط.

أهم مواد وقوانين حق الانتفاع بالأراضي الزراعية في مصر:

القانون المدني (المواد 985-1014): تُنظم حق الانتفاع بشكل عام، حيث يخول المنتفع استعمال واستغلال الأرض (زراعتها) دون تملكها، مع التزامه بالمحافظة عليها.

المادة 989 مدني: تلزم المنتفع بكل ما يفرض على العين من تكاليف معتادة ونفقات صيانة.

المادة 993 مدني: تنص على أن حق الانتفاع ينتهي بموت المنتفع، ولكن في حالة الأرض الزراعية، يُستثنى الورثة لاستكمال الحصاد.

قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 (المعدل): تحظر المادة 152 بناء منشآت أو تبوير الأرض الزراعية (حظر تغيير النشاط).

قانون رقم 143 لسنة 1981 (الأراضي الصحراوية): يُنظم قواعد استصلاح وتخصيص أراضي الدولة بحق انتفاع.

قرار مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995: يُنظم قواعد التصرف في الأراضي الصحراوية المستصلحة.

التزامات المنتفع:

المحافظة على الأرض: استغلالها في الزراعة فقط.

التكاليف: تحمل مصاريف الري، الصيانة، والرسوم المعتادة.

عدم تغيير النشاط: لا يجوز تبوير الأرض أو البناء عليها.

انتهاء حق الانتفاع:

ينتهي بانتهاء المدة المحددة في العقد، أو بهلاك الأرض، أو بوفاة المنتفع.

“استراحة الفلاح فى القانون”

يُحظر قانوناً في مصر، بموجب المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون 116 لسنة 1983، إقامة أي مبانٍ أو منشآت في الأراضي الزراعية، بما في ذلك استراحات الفلاحين والملحقات (حظائر، مخازن)، إلا في حالات استثنائية محددة وبعد الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة لخدمة الاستثمار الزراعي.

أهم المواد القانونية المنظمة (القانون المصري):

المادة 152 (قانون 53 لسنة 1966 المعدل بـ 116 لسنة 1983): حظر إقامة مبانٍ أو منشآت أو اتخاذ إجراءات تقسيم في الأرض الزراعية.

المادة 156 (قانون 116 لسنة 1983): تعاقب على مخالفة الحظر بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وتتضاعف في حالة العودة.

قرارات وزارة الزراعة (قرار 615 لسنة 2016): ينظم شروط وإجراءات الترخيص للمباني والمنشآت اللازمة لخدمة الإنتاج الزراعي (مثل سكن الفلاحين ومخازن الأعلاف).

الاستثناءات والملحقات المسموح بها:

استراحة الفلاح/سكن: يجوز إقامة مبنى أو استراحة للمالك أو المستأجر، بشرط أن تكون المساحة مناسبة لخدمة الأرض، وأن تكون مشيدة بمواد خفيفة (غير خرسانية) وفي أضيق حدود.

ملحقات زراعية: يمكن ترخيص منشآت مثل حظائر المواشي، ومخازن الأدوات، وآلات الري، بشرط عدم المبالغة فيها، والحصول على موافقة اللجنة العليا بالمحافظة.

إجراءات الترخيص: يجب تقديم طلب للجمعية الزراعية، ومعاينة اللجنة المختصة للتأكد من الحاجة الفعلية للمبنى لخدمة الأرض الزراعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى