موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” اركان الجريمة في القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

فيما يلي تفصيل دائم لأركان الجريمة وعناصرها وأثر الدفاع عن النفس وفقاً للمواد القانونية:

أركان الجريمة الأساسية

الركن المادي: هو السلوك الإجرامي الخارجي الذي يظهر إلى العالم الخارجي،

ويتكون من ثلاثة عناصر: الفعل (أو الامتناع)، والنتيجة الإجرامية (مثل الوفاة في جريمة القتل)، وعلاقة السببية التي تربط بين الفعل والنتيجة.

الركن المعنوي: هو القصد الجنائي أو النية الداخلية للمتهم، ويقوم على عنصري العلم (علم الجاني بأن فعله مجرم ويعاقب عليه القانون) والإرادة (اتجاة إرادته الحرة إلى ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة).

أطراف الجريمة وعناصرها الماديةالمتهم (الْجَانِي): هو الشخص الطبيعي الذي ارتكب السلوك الإجرامي (الركن المادي) وتوافرت لديه الأهلية والمسؤولية الجنائية وقت ارتكاب الجريمة.

المجني عليه: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وقعت الجريمة اعتداءً على حقه أو مصلحته التي يحميها القانون (مثل الحق في الحياة، أو سلامة الجسد، أو الملكية).

سلاح الجريمة: هو الأداة أو الوسيلة المستخدمة في تنفيذ الركن المادي للجريمة (سواء كان سلاحاً بطبيعته كالمسدس، أو سلاحاً بالمصادفة كالعصا والحجر).

ويعتبر ظرفاً مشدداً للعقوبة في كثير من الجرائم.

دافع الجريمة: هو الباعث النفسي أو السبب الذي دفع الجاني لارتكاب الجريمة (كالانتقام، أو السرقة، أو الثأر). والقانون كقاعدة عامة لا يعتد بالدوافع سواء كانت نبيلة أو دنيئة لتحديد قيام الجريمة، بل يعتد بالقصد الجنائي، ولكن الدافع قد يؤثر في تقدير العقوبة وتخفيفها.

الدفاع عن النفس (الدفاع الشرعي) وأثره القانوني الدفاع الشرعي عن النفس ليس مجرد “دافع للجريمة”، بل هو سبب من أسباب الإباحة المطلقة. عندما يتوافر الدفاع الشرعي، ينتفي الوصف الإجرامي عن الفعل تماماً، ويتحول الفعل من “جريمة” إلى “فعل مشروع”، وهو بمثابة صك البراءة للمتهم؛ لأن الجريمة تنعدم من أساسها (المادة 60 من قانون العقوبات المصري:

“لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة”).

المواد القانونية المنظمة للدفاع الشرعي (قانون العقوبات المصري)المادة 245: تنص على أنه لا عقاب على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله.

المادة 246: تحدد نطاق حق الدفاع الشرعي، حيث يثبت هذا الحق ضد كل فعل يعتبر جريمة من جرائم الاعتداء على النفس (كالقتل والضرب) أو على المال (كالسرقة والاتلاف).

المادة 247: تنص على أن حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصوداً به دفع أحد الأمور التالية:فعل يتخوف منه الموت أو الجراح البالغة إذا كان لهذا الخوف أسباب معقولة.مواقعة أنثى أو هتك عرضها بالقوة.

اختطاف إنسان.

المادة 249: تحدد الحالات التي يبيح فيها الدفاع الشرعي عن المال القتل العمد (مثل حوادث الحريق العمد، الجنايات الواقعة على الأموال، السطو على المنازل ليلاً، والسرقة بالإكراه).

المادة 251: تنص على أنه لا يجوز الدفع بالدفاع الشرعي ضد مأموري الضبط القضائي (رجال الشرطة) أثناء قيامهم بواجبات وظيفتهم، إلا إذا ثبت أنهم تخطوا حدود واجباتهم وحصل منهم خوف جدي على الحياة أو حدوث جروح بالغة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى