موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. رفض الدعوى شكلا وموضوعا فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

القبول والرفض شكلاً وموضوعاً في الدعوى القضائية يعبران عن مراحل نظر النزاع أمام المحكمة وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية.

التعريفات الأساسيةالقبول شكلاً: يعني استيفاء الدعوى للشروط الشكلية والإجراءات القانونية ومواعيد رفعها وصحة بياناتها، مما يسمح للمحكمة بالدخول في بحث موضوع الحق.

رفض الدعوى شكلاً (أو عدم القبول): قرار يصدر لعدم استيفاء الشروط الإجرائية أو الموضوعية اللازمة لسماعها، مثل انعدام الصفة أو المصلحة، ولا تفصل المحكمة فيه بأصل الحق.

 

رفض الدعوى موضوعاً: قرار يصدر بعد أن تنظر المحكمة في أدلة النزاع وتتبين أن المدعي غير محق في طلباته لعدم ثبوت الحق أو ضعفه.

الصفة: هي صلاحية الرفع أو التوجيه، أي أن يكون المدعي أو المدعى عليه هو صاحب الحق أو الممثل القانوني له.

 

الاختصاص: هو ولاية المحكمة بنظر النزاع، ويقسم إلى اختصاص ولائي، نوعي، وقيمي ومكاني.حالات رفض الدعوى شكلاً (أو الدفع بعدم القبول)تستند إلى الإخلال بالشروط اللازمة لسماع الدعوى المنصوص عليها في المادة 3 و115 من قانون المرافعات:

انتفاء الصفة: رفع الدعوى من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة.

انتفاء المصلحة: ألا يكون للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون.

عدم الاختصاص الولائي أو النوعي: رفع الدعوى أمام جهة قضائية غير مختصة بنظرها.

رفوع المواعيد: تقديم الدعوى بعد انقضاء المواعيد القانونية المحددة (مثل الطعن الإداري).

عدم اللجوء للجان الإجبارية: تفويت شرط عرض النزاع على لجان التوفيق أو التسوية الودية إن وجد نص قانوني يوجب ذلك.

 

حالات رفض الدعوى موضوعاًتستند إلى أدلة النزاع وأحكام قانون الإثبات:

قصور أو ضعف الأدلة: عجز المدعي عن إثبات ادعائه بالأدلة القاطعة.

ثبوت عدم الصحة: تبين كذب الادعاءات أو تناقض مستندات المدعي بشكل جوهري.

انقضاء الحق: سقوط الحق بالتقادم أو الوفاء أو الإبراء الخالص للمدعى عليه.

وجود مانع شرعي أو قانوني: قيام سند قانوني صحيح يبرر فعل المدعى عليه ويقطع بمسؤوليته

 

الاختصاص الولائى والنوعى بالتفصيل و درجات التقاضي فى القانون ورقم المواد الاختصاص القضائي ودرجات التقاضي في القانون المصري (وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون السلطة القضائية)

يُقسم بوضوح لتوزيع القضايا بين المحاكم المختلفة وضمان حقوق المتقاضين.

أولاً: الاختصاص الولائي (الوظيفي)المفهوم: هو توزيع القضايا بين جهات القضاء المختلفة في الدولة (مثل القضاء العادي، القضاء الإداري كالمجلس الدولة، والقضاء الدستوري) بحسب طبيعة النزاع وكونه يمس جهة إدارية أو جهة عادية

طبيعته: متعلق بالنظام العام؛ وتجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بل وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها (دون دفع من الخصوم).

رقم المادة: نصت عليه المادة 109 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والتي تقضي بأن الدفع بعدم الاختصاص الولائي تسري عليه قواعد النظام العام.

ثانياً: الاختصاص النوعي (والقيمي)المفهوم: هو تحديد نوع المحكمة المختصة بنظر النزاع داخل جهة القضاء الواحد (مثلاً التفريق بين الدعاوى المدنية، التجارية، الجنائية، أو أحوال شخصية) وأيضاً بناءً على القيمة المالية للنزاع.

%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-/1464818130382354/)أبرز مواده:محكمة المواد الجزئية: تختص بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائتي ألف جنيه، ويكون حكمها انتهائياً إذا لم تجاوز قيمة الدعوى ثلاثين ألف جنيه (وفقاً لتعديلات القيم المالية في المادة 42 من قانون المرافعات).كما تختص الجزئية ببعض الدعاوى بغض النظر عن قيمتها مثل قسمة المال الشائع وتعيين الحدود (المادة 43 من قانون المرافعات).المحكمة الابتدائية: تختص بالدعاوى التي تجاوز قيمة النصاب القيمي للمحاكم الجزئية، وتعتبر استئنافية بالنسبة للأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية.

ثالثاً: درجات التقاضي في القانوندرجة أولى (محاكم أول درجة): تشمل محاكم الجزئية والابتدائية التي تنظر الدعوى لأول مرة موضوعاً وواقعاً.

درجة ثانية (الاستئناف): إعادة طرح النزاع أمام محكمة أعلى (محكمة الاستئناف العالي أو الدوائر الاستئنافية الابتدائية) لفحص الحكم من الناحيتين القانونية والموضوعية.

محكمة النقض (درجة قانونية): ليست درجة ثالثة للموضوع، بل هي محكمة قانون تراقب تطبيق القانون وصحته ولا تبحث في وقائع الدعوى

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى