موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. التعويض فى العمل والاجر والمعاش فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
استعرضت المادة (7) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين البطالة وتأمين إصابات العمل، مزايا تأمين المرض.
وبينت المادة المزايا، كالتالي:
أولا – مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة:
يتم الفحص على أساس تمويل جزئي مع الاحتفاظ باحتياطي إيجابي لمدة لا تقل عن 50 سنة بعد تاريخ الفحص الاكتواري.
ثانيا – مزايا تأمين إصابة العمل المالية:
يتم الفحص على أساس نظام تمويل الموازنة السنوية بالنسبة للمزايا قصيرة الأجل مع تكوين احتياطي طوارئ، ونظام التمويل الكامل بالنسبة إلى المزايا طويلة الأجل.
ثالثا – مزايا تأمين المرض المالية ومزايا تأمين البطالة:
يتم الفحص على أساس نظام الموازنة السنوية مع تكوين احتياطي طوارئ.
ويكون رصيد الاحتياطي الذي يخص كل حساب من حسابات المزايا على النحو الآتي:
مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة:
مساو لإجمالي الاحتياطيات للصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون مطروحا منه الاحتياطي المحتسب لفروع مزايا تأمين إصابات العمل والمرض والبطالة.
مزايا تأمين إصابة العمل:
تكوين احتياطي طوارئ يساوي أثنى عشر (12) شهرا من نفقات الاستحقاقات قصيرة الأجل المتوقعة بالإضافة إلى تكوين احتياطي فني يساوي القيمة الاكتوارية الحالية للاستحقاقات طويلة الأجل المدفوعة في تاريخ التقييم الاكتواري.
المزايا المالية لتأمين المرض:
تكوين احتياطي طوارئ يساوي أثنى عشر (12) شهرا من النفقات المتوقعة.
مزايا تأمين البطالة:
تكوين احتياطي طوارئ يساوي أربعة وعشرين (24) شهرا من النفقات المتوقعة.
وفي حالة عدم كفاية معدلات الاشتراك المطبقة في تاريخ الفحص الاكتواري وأي زيادات لاحقة ينص عليها القانون لمقابلة مزايا كل فرع من فروع المزايا يوصى التقرير الاكتواري بمعدلات الاشتراك المناسبة التي يتعين تطبيقها في السنوات اللاحقة.
وفي حالة عجز التدفقات النقدية للهيئة عن الوفاء بالتزاماتها النقدية المقررة قانونا لأصحاب الشأن، تلتزم الخزانة العامة بتدبير تلك المبالغ اللازمة، على أن تلتزم الهيئة بسدادها للخزانة العامة وفقا للقواعد والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس الهيئة ووزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.
وفقاً لقانون العمل المصري، تُنظم الإجازات والأجور بضوابط صارمة تحمي حقوق العامل.
يُحظر الفصل التعسفي ويُوجب التعويض المالي، وتُشترط الكتابة والاعتماد للاستقالة دون إكراه.
أما بطلان عقود الخصخصة لإهدار حقوق العمال، فيخضع لأحكام القضاء الإداري والدستوري المتعلقة بحماية المال العام وحقوق العاملين عند بيع الشركات.
الأجور والإجازات في القانونالأجر الأساسي: يلتزم صاحب العمل بأداء أجر العامل بالعملة المتفق عليها في مواعيد دورية (حسب مواد تنظيم الأجور).
الإجازة السنوية: تنص المواد التنظيمية (مثل المادة 124 في القانون الحديث) على 15 يوماً في السنة الأولى، و21 يوماً بدءاً من السنة الثانية، وتصل إلى 30 يوماً لمن أمضى 10 سنوات أو بلغ سن الخمسين.
الإجازات المرضية والرسمية: للعامل الحق في إجازات مدفوعة الأجر في العطلات الرسمية، وإجازات مرضية بضوابط تقرها الجهة الطبية المختصة.
الفصل التعسفي والتعويض حظر التعسف: يُعد الفصل إنهاءً غير مشروع لعقد العمل من قبل صاحب العمل دون مبرر قانوني أو تحقيق رسمي.
التعويض القانوني: ألزم القانون صاحب العمل بتعويض العامل المتضرر بموجب مواد الفصل غير المشروع (مثل المادة 122 سابقاً وما يقابلها)، بحيث لا يقل التعويض عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة أو حسب مدة العقد.
إلغاء استمارة 6 المسبقة: يحظر القانون إجبار العامل على توقيع استقالة أو نموذج إنهاء خدمة مسبق (استمارة 6) عند بداية التعاقد، ويُعتبر ذلك باطلاً.
الإقالة والاستقالةشروط الاستقالة: نصت المواد الخاصة بالاستقالة (مثل المادة 167 من قانون العمل الجديد) على ألا تُعتبر الاستقالة مقبولة إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة من العامل ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
حق العدول: للعامل الحق في العدول عن استقالته كتابة خلال مدة محددة (غالباً خلال 10 أيام من إخطار القبول)، وتُعتبر الاستقالة حينها كأن لم تكن.
بطلان عقود الخصخصة وحقوق العمال حماية حقوق العاملين: تستند قضايا بطلان عقود الخصخصة أمام محاكم القضاء الإداري إلى إهدار المال العام أو عدم التزام المستثمر بالحفاظ على حقوق العمال المقررة قانوناً واستمرارهم في العمل وتسوية حقوقهم المعاشية والمالية.
الأحكام القضائية: تختص محاكم مجلس الدولة بإصدار أحكام بطلان العقود متى ثبت انحرافها عن الهدف الاجتماعي والاقتصادي والإضرار بحقوق العاملين والمصالح العليا للدولة.



