موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” التصالح فى البناء فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
نظم قانون البناء، قواعد وآليات إصدار شهادة صلاحية العقارات للإشغال، ونص على أنه بعد إتمام تنفيذ الأعمال الصادر بها الترخيص يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال تفيد أنه تم التنفيذ مطابقًا للترخيص المنصرف والكودات المنظمة ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ووفقا للقانون، تودع هذه الشهادة بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا بها نسخة معتمدة من المهندس المشرف للرسومات المنفذة فعليًا بالطبيعة، ويلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمالك بوضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال فى مكان ظاهر فى مدخل العقار، ويلتزم المالك بالإبقاء عليها لمدة سنة من تاريخ صدور الشهادة.
ويحظر قانون البناء، على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى، وتلتزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات لتوصيل المرافق فى مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الشهادة، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة 65، على أنه إذا توقف البناء قبل استكماله وكان بالإمكان إشغال جزء منه جاز أن تصدر شهادة بصلاحية المبنى للإشغال الجزئى وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز للمالك البدء فى استكمال البناء بعد مرور سنة من تاريخ إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئى إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم باستكمال أعمال البناء وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
يتيح القانون الحالي رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية التصالح على “استراحة الفلاح” والملحقات الزراعية بالأراضي الزراعية، بشرط أن تكون مقامة قبل صدور القانون، وتُخصص لخدمة الإنتاج الزراعي أو الحيواني، أو لإقامة مسكن خاص خارج الحيز العمراني.
المواد القانونية المنظِمة:المادة الثانية (الفقرة 2): تجيز التصالح في المخالفات التي تمت على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية، وتحديداً “المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني” (مثل استراحات الفلاحين والملحقات الزراعية).
المادة الأولى (الفقرة 2): تستثني من الحظر الأراضي التي تقام عليها مساكن خاصة خارج الأحوزة العمرانية والمتاخمة لها، للكتل السكنية القائمة بناءً على عرض وزير الزراعة.
المادة الثامنة: تُحدد قيمة التصالح، والتي تتراوح بين 50 جنيهاً كحد أدنى وحتى 2500 جنيه كحد أقصى للمتر المسطح، مع إمكانية التقسيط حتى 5 سنوات.
المستندات المطلوبة للتقديم:بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
الإيصال الدال على سداد رسم الفحص.
رسومات معمارية للمبنى معتمدة من مكتب هندسي.
المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب والملكية.ما يثبت تاريخ إقامة المبنى (مثل التصوير الجوي أو إيصالات مرافق إن وجدت).



