موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. السحر والشعوذة فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يعاقب القانون المصري على أعمال السحر والشعوذة باعتبارها جريمة نصب واحتيال وليست كجريمة سحر مستقلة بذاتها، وذلك وفقاً لنص المادة 336 من قانون العقوبات.
التفاصيل القانونية والعقوبةرقم المادة: المادة 336 من قانون العقوبات المصري.
تكييف التهمة: يُكيف الدجل والشعوذة قانوناً على أنه استيلاء على نقود أو منقولات بطرق احتيالية، وإيهام الضحايا بوقائع مزورة أو ربح وهمي أو قدرة خرافية على جلب النفع أو دفع الضرر.
العقوبة: الحبس لمدة تتراوح من 24 ساعة وحتى 3 سنوات.
شروط تطبيق العقوبةإثبات النصب المادي: لا يعاقب القانون على أعمال السحر مجردة كفعل غيبي، بل يشترط لتحريك الدعوى وقوفها على أركان جريمة النصب، مثل دفع أموال أو تسليم منقولات للمشعوذ مقابل أعمال خادعة.
حق التقاضي: يحق لمن تعرض للاستغلال المادي أو المبالغ المالية على يد الدجالين التقدم ببلاغ رسمي بتهمة النصب والاحتيال مدعماً بالأدلة أو التحويلات أو الشهود.



