موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. الحبس الاحتياطي فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي مؤقت لضمان سير التحقيقات وليس عقوبة، وقد حدد القانون له حداً أقصى صارماً كضمانة أساسية لقرينة البراءة ولتحقيق محاكمة عادلة، ويجب إخلاء سبيل المتهم حتماً بانقضائها دون محاكمة طبقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

غاية الحبس الاحتياطي كضمانةمنع التلاعب: حماية أدلة الدعوى وشهودها من العبث أو التخفي.

منع الهروب: ضمان حضور المتهم متى طلبت سلطة التحقيق أو المحاكمة.

حماية المجتمع: منع المتهم من ارتكاب جرائم جديدة خطيرة.

الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي (المادة 143)في مواد الجنح: ألا تجاوز مدة الحبس الاحتياطي 6 أشهر كحد أقصى (أو ثلث الحد الأقصى للعقوبة)، ما لم يتم إحالة المتهم للمحكمة المختصة.

في مواد الجنايات: ألا تجاوز مدة الحبس الاحتياطي 18 شهراً كحد أقصى، إلا إذا صدر أمر بمدها أو إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد أو الإعدام بشروط محددة.

وجوب الإفراج عند انتهاء المدةالإفراج الحتمي: ينص القانون صراحةً على أنه بمجرد انقضاء الحد الأقصى المقرر للحبس الاحتياطي دون صدور حكم نهائي أو إحالة للمحكمة المختصة، يجب على السلطات القضائية إخلاء سبيل المتهم فوراً دون أي تأخير.

التعويض: ينظم القانون أحكام استحقاق التعويض لمن يتم حبسه احتياطياً ثم يصدر أمر بعدم إقامة الدعوى أو تُحكم براءته (المادة 562 من الإجراءات الجنائية)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى