موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. الافراج الصحى والعفو الرئاسي والافراج الشرطى فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

إليك الفروق الجوهرية ومواد القانون المنظمة للإفراج الشرطي، والعفو الرئاسي، والإفراج الصحي في القانون المصري (قانون تنظيم السجون وقانون الإجراءات الجنائية):

1. الإفراج الشرطي (الإفراج تحت شرط)التعريف: إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل انقضاء مدة العقوبة بالكامل، بشرط حسن السير والسلوك وألا يمثل خطراً على الأمن العام.

الأساس القانوني ورقم المواد: المواد من 52 إلى 64 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وتعديلاته (وخاصة المادة 52 المستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018).

أهم الشروط (المادة 52 و56):أن يكون المحكوم عليه قد قضى في السجن نصف مدة العقوبة على الأقل (وألا تقل المدة الفعلية عن 6 أشهر)، وفي المؤبد قضى 20 سنة على الأقل.

أن يكون سلوكه يدعو للثقة بتقويم نفسه.الوفاء بالالتزامات المالية المحكوم بها من المحكمة الجنائية، ما لم يكن الاستحالة قائمة.

2. العفو الرئاسي (العفو عن العقوبة)التعريف: حق دستوري وقانوني لرئيس الجمهورية بإصدار قرار بالعفو عن العقوبة كلياً أو جزئياً (تخفيضها)، وغالباً ما يصدر في المناسبات الوطنية والدينية.

الأساس القانوني ورقم المواد: المادة 155 من دستور جمهورية مصر العربية، والمادة 74 من قانون العقوبات، بالتنسيق مع أحكام قانون تنظيم السجون.

الخصائص:يُنهي العقوبة نهائياً أو يخفضها فور صدور القرار الرئاسي ونشره.

تشترط لجان الفحص توافر حسن السير والسلوك، ودراسة البعد الإنساني والاجتماعي، وألا تشكل الجرائم خطورة على الأمن القومي أو العنف الإرهابي (حسب قرارات العفو الصادرة لكل مناسبة).

3. الإفراج الصحي (العفو الصحي)التعريف: إفراج استثنائي يُمنح للمسجين الذين تشكل حالتهم الصحية خطورة بالغة على حياتهم داخل السجن أو يتعذر علاجهم.

الأساس القانوني ورقم المواد:المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية.

المواد 36 و52 و59 و60 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.

الإجراءات والشروط:يبدأ بتقرير طبي من طبيب السجن ويُعرض على إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة للاعتماد والتوصية.

يصدر قرار الإفراج من وزير الداخلية بناءً على تلك التوصية الطبية المعتمدة.

يخضع المفرج عنه للكشف الطبي الدوري كل 3 أشهر للتأكد من زوال سبب الإفراج الصحي من عدمه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى