موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. نفقة المطلقة على ابيها فى حال عدم قدرة طليقها فى مشروع القانون الجديد

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

وضع مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم إلى مجلس النواب ضوابط لتحديد المسؤول عن الإنفاق على المطلقة والأرملة، حيث نصت المادة (161) على أن نفقتها تكون على أبيها إذا لم يكن لديها مال يكفيها للإنفاق على نفسها، وذلك ما لم يوجد شخص آخر تجب عليه نفقتها وفقًا لأحكام القانون.

 

ويأتي هذا النص لضمان وجود شبكة دعم عائلية للمرأة التي فقدت مصدر إعالتها، بما يحافظ على استقرارها المعيشي والاجتماعي.

 

وفي ذات السياق أكد مشروع القانون في المادة (157) أن نفقة الأبناء تظل واجبة على الأب إذا لم يكن للصغير مال يكفيه، باعتبار أن الأب هو المسؤول الأول عن نفقة أبنائه شرعًا وقانونًا.

 

وتستمر نفقة البنت حتى زواجها أو حصولها على دخل من عمل يوفر لها ما يكفي احتياجاتها المعيشية، بما يعكس استمرار مسؤولية الأب تجاه ابنته طالما ظلت في حاجة إلى النفقة.

 

ويعكس الباب السابع من مشروع قانون الأسرة الجديد رؤية تشريعية تستهدف تحديد المسؤوليات المالية داخل الأسرة بشكل أكثر وضوحًا، سواء فيما يتعلق بنفقة الأصول أو الفروع، بما يسهم في تقليل النزاعات الأسرية وتوحيد القواعد القانونية المنظمة لملف النفقة بعد سنوات طويلة من تعدد النصوص وتفرقها بين عدة قوانين.

 

أتاحت القوانين المصرية (قانون الأحوال الشخصية وقانون إنشاء صندوق تأمين الأسرة)، للمطلقة والأرملة صرف النفقة إجبارياً من بنك ناصر الاجتماعي بحد أقصى 500 جنيه شهرياً، مع إمكانية الجمع بينها وبين معاش “تكافل وكرامة” أو إعانات الجمعيات الأهلية وفقاً للضوابط التالية:

أولاً: صرف النفقة من بنك ناصر الاجتماعي (بالقوة الجبرية)يُصرف الحد الأقصى للنفقة (حالياً 500 جنيه) شهرياً عبر صندوق نظام تأمين الأسرة ببنك ناصر، على أن يقوم البنك لاحقاً بالحجز الإداري أو خصم قيمة النفقة من راتب أو معاش المحكوم عليه.

المواد القانونية:المادة (72) من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاصة بنظام تأمين الأسرة.المواد (73، 74، 75) من قانون الأحوال الشخصية، والتي تُلزم جهات العمل وبنك ناصر الاجتماعي بخصم وصرف مبالغ النفقات والأجور فوراً وإيداعها في خزينة البنك.

المستندات المطلوبة للتنفيذ:أصل الحكم القضائي مذيل بالصيغة التنفيذية.

أصل شهادة إتمام الإعلان للحكم.شهادة نهائية الحكم أو كونه واجب النفاذ.

المستندات الدالة على دخل المحكوم عليه (إن وُجدت).

صور بطاقات الرقم القومي وقسيمة الزواج أو الطلاق.

ثانياً: معاش “تكافل وكرامة” (للمطلقة والأرملة)هو دعم نقدي مشروط تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي ويُصرف للمرأة المطلقة أو الأرملة التي تعول أبناء أو ليس لها دخل ثابت، ويُمكن الجمع بينه وبين النفقة القانونية (لأن النفقة حق للصغار أو الزوجة، وتكافل وكرامة هو إعانة من الدولة).

يتم التقديم من خلال أقرب وحدة شؤون اجتماعية في محيط محل إقامتك.

ثالثاً: معاشات ومساعدات “بيت الزكاة”يُقدم بيت الزكاة والصدقات المصري إعانات نقدية شهرية ومساعدات استثنائية للأرامل والمطلقات الأكثر احتياجاً، وهي مساعدات مستقلة عن النفقة الحكومية.

رابعاً: مشروعات التمكين الاقتصادي (جاموشة/أعشار/أنوال)لا توجد نصوص قانونية تلزم البنك بمشروعات محددة بنص المادة، ولكن بروتوكولات وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر والجمعيات الخيرية تتيح قروضاً حسنة و”مشروعات مستورة” أو منح عينية (مثل الماشية أو ماكينات الخياطة) للمطلقات والأرامل للمساعدة على العمل والكسب.

يتم التقديم عليها من خلال:إدارة “التمكين الاقتصادي” بمديرية التضامن الاجتماعي.

بنك ناصر الاجتماعي (قسم المساعدات والمشروعات).

كبرى الجمعيات الخيرية (مثل جمعية الأورمان، بنك الطعام، ومصر الخير).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى