موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. ضوابط الجمعيات الاهلية في القانون ضوابط العمل الاهلى فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يتكون مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلى، من خمسة وعشرين عضوًا لمدة أربعة سنوات تنتخب منهم الجمعية العامة من بين أعضائها واحد وعشرين عضوًا
على النحو الآتي:
– رئيس مجلس الأمناء.
– نائب رئيس مجلس الأمناء
– أمين الصندوق.
– ثمانية عشرة عضوًا.
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين الأربعة أعضاء الباقين من ذوي الخبرة في مجال العمل الأهلي.
وتجـرى الانتخابات بطريـق الاقتراع السـري فـي جلسـة علنيـة وذلك وفقا للإجـراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
ووفقا للمادة (12) من قانون التحالف مجلس الأمناء هو السلطة المسئولة عـن شـئونه، وتصـريـف أمـوره، وإدارة الأعمـال والأنشطة التي يتولاهـا، ولـه أن يتخـذ مـا يـراه لازمـا مـن قـرارات لتحقيق أغراضه،
ولـه علـى الأخص ما يأتي:
1. تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة.
2. إعـداد لائحـة النظـام الأساسـي للتحـالف، ولـوائح الشئون الإداريـة والتجارية والفنيـة والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
3. التعـاون مـع المؤسسات والمنظمات الدوليـة والأجنبيـة العاملـة فـي مجـالات التنميـة والعمل الأهلي، وفقا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
4. اقتـراح ميثـاق أخلاقـي لأعضـاء التحالف بمـا يضـمن توحيـد جـهـودهم لخدمـة الفئـات المستهدفة في المجتمع.
5. إنشاء فروع ومكاتب التحالف في المحافظات الأخرى.
6. ضـم أعضـاء جـدد للتحالف على النحـو المبين بلائحـة النظام الأساسي، بعـد موافقـة رئيس الجمهورية.
7. تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.
8. إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.
9. تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيريـة مرتبطـة بأهـداف التحالف وأنشطته.
10. فتح حساب بنكي أو أكثر تودع فيها موارده.
ينظم العمل الأهلي في مصر قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
يضع القانون شروطاً وضوابط صارمة وواضحة لتأسيس وإدارة الجمعيات، وتتضمن أبرز شروط التأسيس والضوابط ما يلي:
شروط تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهليةشروط التأسيس:
يجوز تأسيس الجمعية بـ “الإخطار” من قبل عدد لا يقل عن (10) أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.
شروط العضوية للمؤسسين: يشترط في القائمين على الجمعية التمتع بكامل الحقوق المدنية والسياسية، وألا يكون قد صدر ضدهم أحكام جنائية أو مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة (ما لم يرد إليه اعتباره)، وألا يكونوا مدرجين على قوائم الإرهابيين.
الالتزامات الأساسية: يجب أن يكون للجمعية نظام أساسي، ومقر دائم داخل مصر، واسم مميز لا يؤدي إلى اللبس مع جمعية أخرى.
الضوابط المالية وتلقي التبرعات الشفافية والحسابات البنكية: يُلزم القانون الجمعيات بفتح حسابات في البنوك المصرية الخاضعة لرقابة البنك المركزي وتودع فيها جميع أموالها.تلقي التبرعات والمنح (المادة 27): يحق للجمعية تلقي أموال ومنح من أشخاص طبيعية أو اعتبارية (مصرية أو أجنبية) داخل وخارج البلاد. ويجب إخطار الجهة الإدارية (وزارة التضامن الاجتماعي) خلال (30) يوم عمل، وتعتبر الموافقة سارية إذا لم تعترض الجهة خلال (60) يوم عمل.
ضوابط المنظمات الأجنبية (المادتان 69 و 70)المشروعية والشفافية (المادة 69): يجب على المنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها العمل في مصر إنفاق أموالها بشفافية وفيما يحقق أغراضها المرخص بها فقط.
تحويل الأموال (المادة 70): يُحظر على هذه المنظمات تحويل أموال أو تبرعات إلى الخارج أو تلقي أموال من مصادر غير منصوص عليها في التصريح إلا بموافقة صريحة من الوزير المختص


