موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” تشكيل واختصاصات المجلس الحسبي فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
المجلس الحسبي (المعروف حالياً بـ نيابة شؤون الأسرة أو المحكمة الحسبية) هو جهة قضائية تتبع النيابة العامة، وتُعنى بحماية أموال القصر، فاقدي الأهلية، والغائبين، ويُنظم عمله بموجب قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 وقانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952.
إليك الضوابط والاختصاصات والتشكيل:
أولاً: تشكيل المجلس الحسبي يتشكل في كل محكمة ابتدائية مجلس حسبي يتبع النيابة العامة ويديره قاضي، ويتكون التشكيل الهيكلي للمجلس من:النائب العام (رئيس المجلس بصفته).
رئيس النيابة الحسبية أو المحامي العام (المختص بإدارة شؤون القصر).
قاضي الأحوال الشخصية (يصدر بندبه قرار من وزير العدل).
ثانياً: اختصاصات المجلس الحسبي تتركز اختصاصات المجلس في الرقابة وحماية أموال الفئات المشمولة بالحماية، وتشمل:
الرقابة على الأوصياء والقامة: إلزام الوصي بتقديم جرد للتركة وحساب سنوي مؤيد بالمستندات للمحكمة.
الإذن بالتصرفات المالية: لا يجوز للوصي التصرف في أموال القاصر (مثل بيع العقارات، أو قسمة المال، أو الاستثمار) إلا بإذن مسبق من المجلس.
الإنفاق على القاصر: الموافقة على صرف مبالغ مالية للوصي لتغطية النفقات الضرورية كتعليم القاصر، وعلاجه، وتجهيزه للزواج.
تسليم الأموال: الإشراف على إيداع أموال القاصر في البنوك حتى بلوغ سن الرشد (21 عاماً).
ثالثاً: أهم المواد القانونية المنظمة (قانون الولاية على المال 119 لسنة 1952)المادة رقم (1): تحدد ترتيب الأولياء على مال القاصر (الأب، ثم الجد الصحيح) وكيفية اختيار الوصي.
المادة رقم (3): تنص على أنه لا يجوز للولي التنازل عن ولايته إلا بإذن من المحكمة.
المادة رقم (11): توضح الحالات التي يجب فيها على الوصي أخذ إذن المحكمة للقيام بتصرفات معينة (كالبيع والرهن والاقتراض).
المواد من (24 إلى 32): تنص على التزام الوصي بتقديم حساب سنوي، وحساب ختامي عند انتهاء مهمته وتسليم الأموال للقاصر بعد بلوغه سن الرشد



