موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. تجارة المخدرات وتعاطى المخدرات فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تُعاقب تجارة المخدرات في القانون المصري (وفقاً لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960) بعقوبات تصل إلى الإعدام والغرامة التي تتجاوز نصف مليون جنيه، بينما تتدرج عقوبات التعاطي ما بين الحبس والغرامة، مع توفير القانون لفرصة الإعفاء في حال تسليم المتعاطي نفسه للعلاج.
إليك التفاصيل الكاملة للعقوبات وأرقام المواد وفقاً للنظام القانوني المصري:
1. عقوبة تجارة وحيازة المخدرات بقصد الاتجاريعاقب القانون كل من حاز، اشترى، باع، أو نقل جوهراً مخدراً بقصد الاتجار، وذلك في المواد التالية:
المادة 33: تُعاقب على جلب وتصدير وتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة في بعض الحالات (مثل استخدام صغار السن أو موظفي إنفاذ القانون) إلى الإعدام.
المادة 34: تنص على عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، وغرامة تتراوح بين 100 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري، وتُطبق على من اتجر، أدار مكاناً للتعاطي بمقابل، أو إذا كان المخدر من المواد شديدة الخطورة (مثل الكوكايين والهيروين).
2. عقوبة تعاطي المخدراتالمادة 39: تُعاقب كل من ضُبط في مكان أُعد أو هُيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أثناء تعاطيها (مع علمه بذلك) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة من 1000 إلى 3000 جنيه مصري.
وتُضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس عامين إذا كان المخدر كوكايين أو هيروين.
المادة 37 (في حالات الحيازة الشخصية): يُعتبر التعاطي أو الحيازة للاستعمال الشخصي جنحة بدلاً من جناية، ويجوز للقاضي بدلاً من الحبس أن يأمر بإيداع المتهم في مصحة علاجية.
3. حالات الإعفاء من العقوبةالمادة 37 مكررة: يُعفى تماماً من العقوبة كل من يتقدم من المتعاطين أو المدمنين لتسليم نفسه للعلاج والمصحات المختصة قبل أن تكتشف السلطات أمره أو تلقي القبض عليه.
المادة 48: يُعفى الجاني من عقوبة الاتجار أو التهريب إذا بادر بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، أو إذا ساهم إبلاغه فعلياً في ضبط باقي الجناة



