موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. الضبط والاحضار فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
في القانون المصري، ينظم “قانون الإجراءات الجنائية” (رقم 150 لسنة 1950) إجراءات الضبط والإحضار وشروط إذن النيابة بموجب المواد من (126) إلى (140).
يُشترط لصحة الإذن أن يصدر بناءً على تحريات جدية تكشف عن دلائل كافية، وأن يكون مسبباً ومحدداً.
شروط صحة إذن النيابةلكي يكون قرار الضبط والإحضار (أو التفتيش) صحيحاً قانونياً، يجب توافر الشروط التالية:
جدية التحريات: يجب أن تكون التحريات التي أجراها مأمور الضبط القضائي جدية وكافية، وتؤكد وقوع الجريمة ونسبتها للمتهم.
الاختصاص: أن يصدر الإذن من عضو نيابة عامة أو قاضي تحقيق مختص مكانياً ونوعياً.
تحديد البيانات: يجب أن يتضمن الإذن اسم المتهم (أو أوصافه الدقيقة إذا كان مجهولاً)، والتهمة المنسوبة إليه، ومحل الإقامة، وتاريخ الإصدار.
تحديد النطاق الزمني: يجب أن يكون الإذن محدد المدة لتنفيذه، وإذا انتهت مدته يسقط ويصبح الإجراء باطلاً.
التاريخ الصحيح: يجب ألا يصدر الإذن بتاريخ لاحق لتنفيذ إجراء الضبط.
أرقام المواد القانونية (قانون الإجراءات الجنائية)المادة (126): تعطي للنيابة العامة وقاضي التحقيق حق إصدار أوامر بحضور المتهم، أو القبض عليه وإحضاره.
المادة (127): تحدد البيانات الواجب توافرها في أمر الضبط والإحضار (اسم المتهم، التهمة، تاريخ الأمر، إمضاء المصدر والختم الرسمي).
المادتان (139) و(140): تنصان على أن أوامر الضبط والإحضار تسقط إذا لم تنفذ خلال ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يتم اعتمادها لمدة أخرى.



