موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. التسعيرة الجبرية في القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يعاقب القانون المصري على جرائم التسعير الجبري والاحتكار بالحبس الذي قد يصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية تتراوح بين 100 ألف وتصل إلى 3 ملايين جنيه مصري.
تتلخص العقوبات والمواد القانونية المنظمة لها في مصر وفقاً للتشريعات المختلفة في الآتي:
أولاً: التسعير الجبري (قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح)تتصدى القوانين لمحاولات بيع السلع المسعرة جبرياً بأسعار أعلى أو فرض شروط استغلالية.
المادة (9) من القانون رقم 163 لسنة 1950: تنص على معاقبة كل من باع سلعة مسعرة جبرياً أو محددة الربح بسعر يزيد على السعر المحدد، أو امتنع عن بيعها، أو فرض شراء سلعة أخرى معها.
العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال ارتباط المخالفة بالسلع المدعمة، تتضاعف الغرامة.
ثانياً: الاحتكار وحجب السلع (قانون حماية المستهلك وقانون منع الممارسات الاحتكارية)تُحظر الممارسات الاحتكارية وإخفاء السلع الإستراتيجية بهدف رفع أسعارها.
المادة (8) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018: تحظر حبس المنتجات الإستراتيجية (التي يحددها مجلس الوزراء) عن التداول عن طريق إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها.
المادة (71) من قانون حماية المستهلك:العقوبة الأساسية: الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه (أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر).
في حالة العود (تكرار الجريمة): تضاعف العقوبة لتصبح الحبس من سنتين إلى 5 سنوات، وتتضاعف الغرامة بحديها.
عقوبات تكميلية: الحكم بالمصادرة للبضائع ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه



