موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. جرائم تسقط بالتقادم

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
وفقاً للقانون المصري، تنقضي الدعوى الجنائية بمرور المدة (التقادم)، بينما استثنى المشرع جرائم أخرى محددة نص صراحةً على عدم سقوطها بمرور الزمن. [1]
أولاً: الجرائم التي تسقط بالتقادم (المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية)
تبدأ المدة من يوم وقوع الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك: [1]
  • مخالفات: تنقضي الدعوى الجنائية بمضي سنة واحدة.
  • جنح: تنقضي الدعوى الجنائية بمضي 3 سنوات.
  • جنايات: تنقضي الدعوى الجنائية بمضي 10 سنوات (باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص).
    (ملاحظة: تنقطع مدة التقادم بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة التي تتخذ في مواجهة المتهم أو تخطر بها رسمياً، وتبدأ المدة من جديد من تاريخ الإجراء القاطع).
    [1, 2]
ثانياً: الجرائم التي لا تسقط بالتقادم (استثناءات المادة 15 إجراءات جنائية)
لا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة في الجرائم الآتية: [1]
  • المادة 126 من قانون العقوبات: الخاصة بـ التعذيب (وهو ما أكد عليه أيضاً الدستور المصري في المادة 52 بأن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم). [1, 2]
  • المادة 117 من قانون العقوبات: المتعلقة ببعض جرائم العدوان على المال العام والتربح. [1, 2]
  • المادتين 127 و 282 من قانون العقوبات: المتعلقة باستعمال القسوة والقبض على الأشخاص بغير حق واقترانها بتعذيب بدني. [1, 2]
  • المادتين 309 مكرر و 309 مكرر (أ) من قانون العقوبات: المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين (التنصت والتسجيلات غير المرخصة). [1]
  • جرائم أمن الدولة (القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات): المتعلقة بالجرائم المخلة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل والتي تقع بعد تاريخ العمل بالقانون

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى