موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. اختصاصات هيئة الاعتماد والرقابة فى قانون التأمين الصحي الشامل

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

نصت المادة “28” من قانون التأمين الصحى الشالمل رقم 2 لسنة 2018 على أن تقوم هيئة الاعتماد والرقابة في سبيل تحقيق أهدافها باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك، ولها على الأخص ما يأتي:

الإجراءات الواجب توافرها

1- وضع معايير الجودة للخدمات الصحية، واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الرعاية الطبية.

2- الاعتماد والتسجيل للمنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة المشار إليها بالبند رقم (1) للعمل بالنظام، وتكون مدة الاعتماد والتسجيل أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

3- الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية، وأعضاء المهن الطبية العاملين في قطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية، وفقا لأحكام هذا القانون

4- إجراء التفتيش الإداري الدوري على المنشآت المعتمدة والمسجلة للعمل في النظام.

5- إيقاف الاعتماد أو التسجيل حال مخالفة المنشأة الطبية لأي من اشتراطات منح الاعتماد والتسجيل أو إلغاؤه.

6- الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية وفقا للتخصصات والمستويات المختلفة للعمل بالنظام، وإجراء التفتيش الدوري عليهم بالجهات المعتمدة والمسجلة للعمل في هذا النظام.

7- إيقاف الاعتماد أو التسجيل لأعضاء المهن الطبية للعمل بالنظام حال مخالفة أي من اشتراطات منح الاعتماد أو التسجيل أو إلغاؤه.

8- توفير الوسائل التي تضمن كفاءة النظام وشفافية الأنشطة التي تمارس فيه وإصدار القواعد والنظم اللازمة لذلك.

9- التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة الطبية في الخارج، والجمعيات والمنظمات الدولية التي تجمعها أو تنظم عملها.

10- التنسيق مع المنشآت الطبية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء وفقا للمعايير الدولية.

11- دعم القدرات الذاتية للمنشآت الطبية للقيام بالتقييم الذاتي.

12- توعية وإعلام المجتمع بمستوى جودة الخدمات بالمنشآت الطبية.

ويجوز لهيئة الاعتماد والرقابة القيام بأعمال التقييم والاعتماد للمنشآت الصحية العربية والأجنبية العاملة خارج جمهورية مصر العربية بناء على طلب هذه المنشآت.

ينظم قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 منظومة الرعاية الصحية للمواطنين في مصر، حيث يُعد النظام إلزاميًا وتكافليًا ويغطي كافة أفراد الأسرة.

وتختلف ضوابط وقيم الاشتراكات بين الطلاب والموظفين بحسب أحكام القانون.

1. ضوابط وقيمة اشتراكات الموظفينيُلزم القانون أصحاب الأعمال والموظفين بسداد اشتراكات شهرية لضمان تغطية العامل وأسرته

وذلك وفقاً للآتي:حصة العامل: 5% من الأجر التأميني أو الأجر وفقاً للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى للأجر التأميني (أيهما أكبر).

حصة صاحب العمل: 4% (3% لتأمين المرض، و1% إصابات عمل) من إجمالي أجر الاشتراك.

عن المعالين (الأسرة): يتم سداد 3% عن الزوجة غير العاملة، و1% عن كل طفل أو مُعال، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يدفعه الفرد عن أسرته 7%، وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة إن وُجد.

رقم المواد: المواد الخاصة بتمويل النظام والاشتراكات (المادة 39، المادة 40، والمادة 41) من القانون رقم 2 لسنة 2018.2.

ضوابط واشتراكات الطلابالتغطية الشاملة للطلاب: أُدمج التأمين على طلاب المدارس والجامعات ضمن المنظومة لضمان تلقيهم الرعاية الصحية الأساسية.

قيمة الاشتراك: رسوم رمزية تُحدد سنوياً لتحصيلها من جميع طلاب المدارس (الحكومية، الخاصة، والدولية)، وتبلغ حالياً قرابة 12 جنيهاً مصرياً سنوياً.

الضوابط: يُشترط لانتفاع الطالب بخدمات المنظومة أن يكون مقيداً بإحدى الجهات التعليمية، حاملاً لبطاقة التأمين، ومسدداً للاشتراكات المقررة.

رقم المواد: نصت المادة 3 من القانون (بشأن خدمات الرعاية الصحية الأولية) على شمول الرعاية لطلاب المدارس والجامعات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى