موسوعة قانونية ” وهو يجير ولا يجار عليه” السرقة والنشل فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية

 

تنظم مواد قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته جرائم السرقة والاختلاس والنشل.

تبدأ جرائم السرقة العامة بالالمادة 311 للسرقة البسيطة، بينما يُعاقب على اختلاس المال العام بالالمادة 112، وتُعَد أعمال النشل سرقة ظروفها مشددة في الطرق والأماكن العامة.

مواد السرقة في قانون العقوبات المادة 311: تُعرف السرقة بأنها كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق.

المادة 312: لا تجوز محاكمة السارق إذا كان إضراراً بزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه.

المادتين 317 و318: تحددان عقوبات السرقات العادية التي لم تقترن بظرف مشدد (جنحة حبس لا تتجاوز سنتين) والسرقات التي وقعت بظروف تشديد (مثل الليل أو المكان المسكون).

المادة 315 و316: تعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن المشدد على السرقات التي تقع في الطرق العامة أو باقترانها بالإكراه أو حمل الأسلحة.

مواد الاختلاس في قانون العقوبات المادة 112: تعاقب بالسجن المشدد أو المؤبد كل موظف عام أو من في حكمه اختلس أموالاً أو أوراقاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

المادة 113: تخص الاستيلاء بغير حق على المال العام أو تسهيل ذلك للغير.

المادة 113 مكرر: تشمل رؤساء وأعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة والمديرين أو العمال في حال اختلاس أموال الشركة.

المادة 323: تعتبر اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً في حكم السرقة ولو من مالكها.

النشل (السرقة بالنشل أو الخطف)تُعامل جريمة النشل قانوناً بوصفها سرقة عادية أو مشددة حسب ظروف ارتكابها (مثل ارتكابها في وسائل المواصلات العامة أو الطرق المزدحمة)، وتخضع لنصوص مواد السرقة العامة (المواد 311 وحتى 318) وتشدد عقوبتها إذا توافر ظرف تعدد الجناة أو الترصد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى