موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” … أنواع التزوير وعقوبته فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد المشرع في قانون العقوبات الأشخاص اللذين تسرى عليهم أحكامه، فيعاقب كل من ارتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري. عدة حالات أخرى منها جناية التزوير والتي أوضحتها المادة 206 و 206 مكرر من هذا القانون،
حيث نصت القانون على :
يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:
– أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
– خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
– أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
– ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
– أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
– تمغات الذهب أو الفضة.
وعاقبت المادة 206 مكرر بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
عقوبة التزوير في القانون المصري تختلف باختلاف نوع المحرر (رسمي أم عرفي)، وطريقة ارتكاب التزوير. وتتدرج العقوبات لتشمل السجن المشدد، السجن، أو الحبس.تنص المواد في قانون العقوبات المصري على ما يلي:
أولاً: التزوير في المحررات الرسمية(مثل: الأحكام، العقود الرسمية، المحاضر الشرطية، وشهادات الجهات الحكومية)
المادة (211): يعاقب بالسجن المشدد موظفو الحكومة أو مصلحة عامة إذا ارتكبوا تزويراً في أثناء تأدية وظيفتهم، سواء بوضع إمضاءات أو أختام مزورة، أو بتغيير المحررات والكلمات.
المادة (212): يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في ورقة رسمية.
المادة (213): يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل موظف عام أدرج في أوراق رسمية وقائع كاذبة على أنها صحيحة.
ثانياً: التزوير في المحررات العرفية(مثل: العقود المدنية بين الأفراد، الإيصالات، الشيكات، والعقود العرفية)
المادة (215): يُعاقب بالحبس مع الشغل كل من ارتكب تزويراً في محرر عرفي أو استعمله وهو عالم بتزويره.
ثالثاً: استعمال المحرر المزورالمادة (214 مكرراً): يُعاقب بالسجن كل من استعمل محرراً مزوراً (سواء كان رسمياً أو عرفياً) صادراً من إحدى الجهات التي يعتد بها مع علمه بتزويره، وذلك بقصد الإضرار.
المادة (210): من يستخدم وثيقة مزورة وهو على علم بذلك يُعاقب بنفس العقوبة التي تقع على المزور الأصلي.
رابعاً: جرائم خاصة (التزوير المعنوي والأطباء)المادة (221): يعاقب بالحبس كل من صنع أو زوّر شهادة طبية (بإسم طبيب) ليثبت عاهة أو مرضاً لنفسه بغرض التخلص من الخدمة العامة.
المادة (222): يعاقب بالحبس أو الغرامة الطبيب أو الجراح الذي يعطي بطريق المجاملة شهادة مزورة بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة.



