موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. أحكام الخطبة فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
الخطبة في القانون (طبقاً لقانون الأحوال الشخصية المصري) هي مجرد وعد بالزواج ولا ترتب آثار الزواج الشرعي، ويخضع الطرفان فيها لأحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص الرؤية والضوابط، بينما تحكم قواعد الهبة في القانون المدني مسائل استرداد الهدايا والشبكة عند فسخ الخطبة.
يُعد كل ما يخص الخطبة وأحكامها منظماً في النقاط والمواد القانونية التالية:
1. الطبيعة القانونية للخطبة (وعد بالزواج)المفهوم: لا تعتبر الخطبة عقد زواج، ولكل من الطرفين حق العدول (الفسخ) عنها في أي وقت.
أحكام الرؤية والخلوة: لا تحل المخطوبة للخاطب شرعاً إلا بعد العقد، ويحكمها في ذلك أحكام الفقه الإسلامي التي تمنع الخلوة أو اللمس.
2. الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبةلم ينص قانون الأحوال الشخصية المصري بشكل مباشر على الشبكة، لذا يتم إحالتها إلى أحكام الهبة في القانون المدني:
الشبكة: جرى العرف على اعتبار الشبكة جزءاً من المهر. فإذا عدل الخاطب عن الخطبة (هو من فسخ) فليس له الحق في استرداد الشبكة، أما إذا عدلت المخطوبة (هي من فسخت) أو تم الفسخ باتفاق الطرفين، فيحق للخاطب استردادها.
الهدايا: تطبق عليها المادة رقم 500 وما بعدها من [القانون المدني المصري]، حيث يحق للواهب (الخاطب) الرجوع في الهبة والمطالبة باستردادها ما دامت قائمة ولم تهلك.
المادة رقم 63 من قانون الإثبات: استقرت أحكام [محكمة النقض] (مثل الطعن رقم 1069 لسنة 59 ق) على أن فترة الخطبة تعتبر “مانعاً أدبياً” يحول دون حصول الخاطب على دليل كتابي لما يقدمه من مهر أو شبكة، مما يجيز للخاطب إثبات تقديمها بشهادة الشهود.
هذا تقرير صحيح يتوافق تماماً مع أحكام خطبة الرجل على خطبة أخيه في الشريعة الإسلامية.
تفاصيل الحكم الشرعي:الدليل: استند الفقهاء في ذلك إلى الحديث النبوي الشريف المتفق عليه (لا يخطُب أحدكم على خِطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذَن له).
عِلّة التحريم: يهدف الإسلام من هذا التشريع إلى حفظ المودة، ومنع إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين، وتجنب التنافس المضر الذي يفسد القلوب.
متى يثبت التحريم؟:يحرم التقدم لخطبة المرأة قطعاً إذا كان قد صُرِّح للخاطب الأول بالإجابة (أي تم القبول والركون إليه)، وعَلِم الخاطب الثاني بوجود هذه الخطبة.
أما قبل الموافقة: فلا مانع شرعاً إن لم يكن هناك ميل للخاطب الأول أو قبول له، أو في حال لم يُجب أهل الفتاة أحداً بعد.
متى يجوز التقدم للخِطبة؟:يجوز للرجل الثاني التقدم للفتاة في حالتين استثنائيتين فقط حددها الشرع:أن يترك الخاطب الأول الخطبة ويصرف النظر عنها.
أن يأذن الخاطب الأول ويسمح صراحة لغيره بالتقدم.



