موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” ملكية الفرد لا تتجاوز ١٠٪ من رأس مال البنك فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

نظم قانون البنك المركزي شروط تملك المصريين لرؤوس أموال البنوك، حيث نصت المادة (49) علي أنه للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه في أي قانون آخر وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية.

ووفقا لنص المادة (50) على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر لأي بنك وبما لا يجاوز (10%) منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقا للنموذج الذي يعده البنك المركزي لهذا الغرض، فإذا كان هذا التملك قد تم قبل العمل بهذا القانون تحسب المدة اعتبارا من تاريخ العمل به.

كما تنص المادة (51) علي أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك. وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعي أو الاعتباري أن يكون مالكاً لأية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم على أي نحو في القرارات التي يصدرها مجلس إدارته أو التحكم في القرارات التي تصدر عن جمعيته العامة. ويدخل في حساب ملكية الشخص الطبيعي ما يملكه بالإضافة إلى أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وفي حساب ملكية الشخص الاعتباري ما يملكه بالإضافة إلى أي من أعضاء مجلس إدارته أو أي من المساهمين فيه، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم أشخاصا اعتبارية، أو مع أي شخص اعتباري آخر إذا كان تحت السيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية، كما يدخل في الحساب مجموع ما يملكه أكثر من شخص طبيعي أو اعتباري يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس إدارة البنك بما يؤدي إلى السيطرة الفعلية على أي منهما.

كما تنص المادة (52) علي أنه إذا تملك شخص بالميراث أو الوصية أكثر من (10%) من رأس مال البنك المصدر لأي بنك أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك، ولم يطلب استمرار تملكه طبقا لحكم المادة (53) من هذا القانون تعين عليه أن يوفق أوضاعه، طبقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق في التصويت في الجمعية العامة أو في مجلس الإدارة، بالنسبة لما يزيد على الحد المشار إليه.

تُعد جريمة توظيف الأموال من الجرائم الاقتصادية التي يُعاقب عليها القانون المصري بموجب القانون رقم 146 لسنة 1988 الخاص بالشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.

ينظم القانون الجريمة ويحدد أركانها وعقوباتها عبر المواد التالية:

1. نص المادة (1): الحظر الأساسيتُحظر ممارسة نشاط تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها على أي فرد أو جهة، إلا إذا كانت شركة مساهمة مصرية مركزها الرئيسي داخل مصر، وأغراضها الأساسية مقتصرة على تلقي الأموال لاستثمارها، ويجب أن تكون مقيدة في سجل خاص لهذا الغرض.

2. نص المادة (21): العقوبات والردتُفرض عقوبات صارمة على كل من خالف أحكام القانون وتلقى أموالاً بالمخالفة أو امتنع عن ردها لأصحابها.

العقوبة: السجن، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد على مثلي (ضعف) المبلغ الذي تلقاه الجاني أو المستحق منه.

الإجراء التكميلي: يُلزم القاضي الجاني قانوناً برد الأموال المستحقة إلى أصحابها.

3. الإعفاء من العقوبة (الاستثناء)نص القانون على أنه إذا بادر الجاني برد الأموال أثناء فترة التحقيقات، فإنه يُعفى وجوبياً من العقوبة.

أما إذا قام بالرد بعد إحالة الدعوى للمحاكمة وقبل صدور حكم نهائي، فللمحكمة سلطة تقديرية في قبول الرد كسبب للإعفاء وتخفيف الحكم.

الفرق بين “توظيف الأموال” و”النصب”يُفرق القضاء المصري بدقة بين الجريمتين:

توظيف الأموال: (المادة 21 من القانون 146 لسنة 1988) يحدث عند تلقي الأموال من الجمهور بشكل عام للاستثمار دون تمييز أو وجود علاقة تجارية خاصة، وعقوبتها السجن.

النصب: (المادة 336 من قانون العقوبات) عبارة عن جنحة تتمثل في الاستيلاء على أموال شخص معين عبر طرق احتيالية، وتكون عقوبتها الحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات فقط.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى