موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. مزايا الجمعيات الأهلية فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

نصت المادة 17من قانون تنظيم العمل الأهلي، علي أنه مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون أخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية

1- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.

2- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبئها على الجمعية.

3- إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات، على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.

4- اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفاً علي دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافي دخله.

5- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي.

ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.

6- أن تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى.

 

يُنظم عمل الجمعيات الأهلية في مصر وفقاً لـ قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

يهدف القانون إلى تسهيل تأسيس الجمعيات وضمان شفافيتها، ويحدد اختصاصات ومسؤوليات الجمعيات عبر أبوابه المختلفة

وأبرز مواده المنظمة للعمل هي:

مواد التأسيس والإشهارالمادة (1): تُعرّف الجمعية الأهلية بأنها كل جماعة ذات تنظيم مستمر، تهدف إلى المساهمة في تنمية المجتمع وتحقيق متطلباته دون أن تهدف إلى الربح.

المادة (9) والمادة (10): تُحدد إجراءات تأسيس الجمعية، حيث يحق لعدد لا يقل عن (10) أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تأسيسها.

المادة (13): تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد قيد ملخص نظامها الأساسي في السجل المعد لذلك بالجهة الإدارية المختصة (وزارة التضامن الاجتماعي) خلال 60 يوماً من تقديم الطلب مستوفياً الشروط.

مواد الإدارة والحوكمةالمادة (27): تُلزم كل جمعية بإعداد سجلات إدارية ومالية منتظمة، بالإضافة إلى ضرورة وجود حساب بنكي مسجل لدى أحد البنوك المعتمدة الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

المادة (29) والمادة (32): تنظم كيفية انتخاب مجالس الإدارة، وتحدد دورته، وتوضح حقوق وواجبات أعضاء الجمعية العمومية.

مواد التمويل والشفافية الماليةالمادة (30): تُحدد مصادر أموال الجمعية (الاشتراكات، التبرعات، المنح، والهبات) وتضع الضوابط الخاصة بقبول الأموال.

المادة (33): تُلزم الجمعيات بإعداد ميزانية سنوية وحساب ختامي معتمدين من محاسب قانوني، وتقديم تقرير سنوي للجهة الإدارية المختصة.

المادة (34): تنص على ضرورة التزام الجمعية بتقديم التقارير المالية والإدارية للشفافية وتوفير المعلومات للعامة.مواد التعاون الدولي والمنح المادة (24): تنظم شروط تلقي الأموال والمنح الخارجية، حيث يحق للجمعيات الأهلية المصرية تلقي منح من جهات أجنبية (سواء كانت حكومية أو أهلية) شريطة إخطار الجهة الإدارية وإتاحة الفرصة لها للاعتراض خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار.

مواد الحل والتصفيةالمادة (42) والمادة (43): توضح الإجراءات القانونية الخاصة بحل الجمعية، سواء كان حلاً اختيارياً بقرار من الجمعية العمومية، أو بحكم قضائي، وتحدد كيفية تعيين مُصّفٍ لأموالها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى