موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. أنواع القتل فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

 

نص المشرع في قانون العقوبات المصري وقانون المواريث على تنظيم جرائم الاعتداء على النفس والمال، وبيان عقوباتها وحالات الإعفاء منها كالدفاع الشرعي، وتفصيل موانع الإرث للقاتل.

إليك توضيح أنواع الجرائم المذكورة وموادها القانونية بالتفصيل:

1. القتل العمد (المواد من 230 إلى 234 عقوبات)

تعريفه: هو أن يقتل شخص نفساً أخرى عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد.

سبق الإصرار: هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب الجريمة.

الترصد: هو تربص الشخص في مكان ما لترقب الضحية والانقضاض عليها.

العقوبة: تصل عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد أو باستعمال السم إلى الإعدام.

أما القتل العمد العادي فيعاقب فاعله بالسجن المؤبد أو المشدد.

2. القتل الخطأ (المادة 238 عقوبات)

تعريفه: يحدث عندما لا يقصد الجاني إحداث الوفاة، ولكن القتل يقع نتيجة إهماله، أو رعونته، أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين واللوائح.

العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة، وتصل العقوبة إلى الحبس مدة من سنة إلى 5 سنوات في حالات الخطأ الجسيم (مثل تعاطي المخدرات أثناء القيادة أو الإخلال الجسيم بأصول المهنة).

وقد تصل لسبع أو عشر سنوات إذا كان الحادث جماعياً.

3. الضرب المفضي إلى موت (المادة 236 عقوبات)

تعريفه: هو أن يعتدي شخص بالضرب أو الجرح على آخر دون أن تكون لديه نية القتل المسبقة، ولكن هذا الاعتداء يؤدي في النهاية إلى الوفاة.

العقوبة: يعاقب الجاني بـ السجن المشدد أو السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات.

أما إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة كسبق الإصرار أو الترصد، فتتراوح العقوبة بين السجن المشدد أو السجن.

4. القتل دفاعاً عن النفس (المادة 246 عقوبات)

تعريفه: استخدام القوة اللازمة لدفع أي فعل يعتبر جريمة على النفس (كالقتل، الخطف، الاغتصاب) أو المال (كالسرقة، الحريق العمد، التعدي على مسكن ليلاً).

الحكم: يُعفى المدافع عن نفسه من العقاب تماماً، ولا يُعد فعله جريمة، بشرط أن يكون الخطر حالاً وغير مشروع، وأن يكون استخدام القوة هو الوسيلة الوحيدة لدفع هذا الخطر، وأن تتناسب قوة الدفاع مع خطورة الاعتداء.

5. القاتل لا يرث في القانون (قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943)

النص القانوني: نصت المادة 5 من قانون المواريث على أن من موانع الإرث قتل المورث (الشخص المتوفى) عمداً.

شروط المنع:أن يكون القتل عمداً وبلا حق أو عذر.

سواء كان القاتل فاعلاً أصلياً أو شريكاً أو شاهداً زوراً أدت شهادته لإعدام المتوفى.

أن يكون القاتل عاقلاً وبالغاً من العمر 15 سنة وقت ارتكاب الجريمة.

يُعد من الأعذار (التي لا تمنع الميراث) القتل بحق كالاقتصاص أو القتل دفاعاً عن النفس ضمن الحدود المسموح بها.

ملاحظة: القتل بـ “الخطأ” لا يمنع القاتل من الميراث وفقاً للقانون المصري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى