موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” حرية النشر والتعبير فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو لجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

حرية النشر والصحافة وميثاق الشرف الإعلامي هي الركيزة الأساسية لعمل المؤسسات الإعلامية وتخضع في مصر لـ قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 والذي يتضمن مواد محددة تكفل هذه الحرية وتضبط الأداء المهني والأخلاقي.

يوضح القانون تفاصيل الحريات والمواثيق عبر المواد والأبواب التالية:

مواد حرية الصحافة والنشرحرص القانون على تكفل الدولة بحرية التعبير وحمايتها ومنع تقييدها، وتبرز أهم المواد في:

المادة (2): تكفل الدولة حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي، والمسموع، والمرئي، والإلكتروني.

المادة (3): تُحظر ممارسة أي شكل من أشكال الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، كما يُحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها، (مع استثناءات ضيقة ومحددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة).

المادة (4): تكفل للمواطنين وللشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة حق تأسيس وإصدار الصحف ووسائل الإعلام وفقاً للقانون.

المواد (5) و (6): تكفل حرية الصحفيين والإعلاميين في أداء مهامهم، واستقلالهم، وحقهم في الحصول على المعلومات وتداولها دون قيود تعيق عملهم المهني.

ميثاق الشرف الإعلامي يعتبر ميثاق الشرف بمثابة “الدستور الأخلاقي” الذي يلتزم به كافة المنتمين لمهنة الإعلام والصحافة، وينظمه القانون كالتالي:

لائحة الجزاءات وميثاق الشرف:

يُلزم القانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوضع ميثاق شرف إعلامي وصحفي يحدد القواعد والمعايير المهنية والأخلاقية.

أبرز التزامات الميثاق:

الالتزام بالصدق والموضوعية والدقة في نقل المعلومات والوقائع.

احترام كرامة الأفراد، وحماية الحياة الشخصية، وتجنب الخوض في الأعراض.

حظر التحريض على العنف، أو التمييز، أو الكراهية، أو استخدام العبارات الخادشة للحياء العام.

الفصل الواضح بين المواد الإعلانية والمواد التحريرية والإعلامية.

الأصل العام في القانون المصري (وفقاً للمادة ٧١ من الدستور وقانون تنظيم الصحافة والإعلام) هو عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية (الحبس) في جرائم النشر، وتُستثنى من ذلك 3 حالات فقط:

التحريض على العنف، التمييز بين المواطنين، والطعن في أعراض الأفراد。أما بخلاف ذلك، فتخضع جرائم النشر للعقوبات (بالحبس والغرامة) وفقاً للمواد التالية:

نشر الشائعات والأخبار الكاذبة:

المادة (١٨٨) من قانون العقوبات: تُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه (أو بإحدى العقوبتين) كل من نشر بسوء قصد بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع

جرائم تقنية المعلومات (النشر الإلكتروني):

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨:

يفرض عقوبات تصل للحبس والغرامة حال اختراق الحسابات أو المواقع الإلكترونية أو نشر معلومات وبيانات تنتهك خصوصية الأفراد

قرارات حظر النشر:المادة (١٩٣) من قانون العقوبات: تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه كل من خالف قراراً بحظر النشر في القضايا والتحقيقات

قانون العقوبات (السب والقذف والتشهير):تتراوح عقوبات السب والقذف العلني عن طريق النشر (المواد ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٨ من القانون) بين الغرامة والحبس (الذي قد يصل إلى سنتين في حالات القذف الموجه للطعن في الأعراض).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى