موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك “اختصاصات محددة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، اختصاصات محددة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وذلك فى 19 بندا نص عليها القانون، وبهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى.
اختصاصات محددة بالقانون
ونصت المادة 3 من القانون أن جهاز حماية و تنمية البحيرات فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازمًا من أعمال وعلى الأخص ما يلى:
1. وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ، وتطويرها.
2. استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.
3. منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة.
4. العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.
5. وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.
6. وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
7. إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.
8. إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.
9. تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
10. العمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعى والتدريب الفنى بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية.
11. إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
12. التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى المبرمة فى هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.
13. اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين.
14. تقديم الخبرة الفنية، وإبداء المشورة فى وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز.
15. إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية.
16. وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضى المخصصة للجهاز.
17. الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.
18. إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء الرأى مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (1،2) من القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانى الجافة والتخصصية.
19. إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة.
تُعاقب قوانين الصيد (مثل قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في مصر) بشدة على الصيد الجائر والمخالف؛ حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة تصل إلى سنتين، وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى مصادرة أدوات ومراكب الصيد.
أبرز أنواع الصيد المخالف ومواده القانونيةيُحدد القانون رقم 146 لسنة 2021 ضوابط صارمة، وتشمل المخالفات الآتي:
مخالفة فترات ومناطق وأدوات الصيد المحظورة:الصيد في الأوقات التي يمنع فيها الصيد (مثل فترات تكاثر الأسماك)، أو استخدام مواد/أدوات غير مسموح بها تضر بالثروة المائية.
(المادة رقم 22 و 23).
الصيد بدون ترخيص:ممارسة مهنة الصيد أو تسيير مركب صيد دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة من الجهات المختصة.(المادة رقم 34، 37، 40).
صيد وبيع الأسماك المحظورة أو الصغيرة:صيد أو حيازة أو بيع أسماك أو أحياء مائية في حالة غير مطابقة للمواصفات القانونية أو أقل من الأحجام المسموح بصيدها.(المادة رقم 24).
العقوبات المقررة قانوناً تتدرج العقوبات بحسب جسامة المخالفة ونوعها، وتنص مواد العقاب على الآتي:
1. عقوبة مخالفة فترات الصيد وأدواته المحظورة:الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة تكرار المخالفة (العود) يتم مضاعفة العقوبة.
2. عقوبة الصيد بدون ترخيص أو مخالفة ضوابطه:الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3. التدابير الإضافية (مصادرة المضبوطات):في جميع الأحوال، يتم ضبط المراكب والسيارات وأدوات الصيد والأسماك المصيدة بالمخالفة، ويحكم بمصادرتها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات، كما تُزال المخالفات إدارياً على نفقة المخالف



