موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” شاهد النفى والاثبات وشهود الزور فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
قُسم الشهود في القانون الجنائي إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
شهود الإثبات (يثبتون التهمة)، شهود النفي (ينفون التهمة)، بينما شاهد الزور هو جريمة مستقلة يعاقب عليها القانون.
وإليك التفصيل القانوني لكل منهم:
1. شهود الإثباتهم الأشخاص الذين تستمع إليهم النيابة العامة أو سلطات التحقيق لدعم التهمة الموجهة للمتهم، وتُدرج شهادتهم في “قائمة أدلة الثبوت” لإثبات ارتكاب المتهم للواقعة.
2. شهود النفيهم الأشخاص الذين يستدعي دفاع المتهم لسماع أقوالهم أمام المحكمة، وذلك بغرض نفي التهمة المنسوبة إليه وإثبات براءته أو توضيح ظروف ملابسة للواقعة.
نصوص المواد المنظمة (قانون الإثبات): تنظم المادة 72 من قانون رقم 25 لسنة 1968 صلاحيات المحكمة في التحقيق، وتؤكد المادة 73 من القانون ذاته على وجوب الاستماع لشهود النفي في نفس الجلسة التي يُسمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع.
3. شاهد الزورهو الشاهد الذي يتعمد الكذب، أو يُغيّر الحقيقة، أو يكتم معلوماته بقصد تضليل العدالة ومحاباة أحد الأطراف أو الإضرار به بعد حلف اليمين.نصوص المواد المنظمة (قانون العقوبات):
المادة 294: تعاقب بالحبس كل من شهد زوراً لمتهم في جناية أو عليه.
المادة 295: تشدد العقوبة لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا ترتب على الشهادة الزور الحكم على المتهم.
أما إذا أُعدم المتهم بسبب هذه الشهادة، فيُحكم بالإعدام على شاهد الزور أيضاً.
المادة 296: تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من شهد زوراً على متهم في جنحة أو مخالفة أو شهد له.
المادة 297: تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من شهد زوراً في دعوى مدنية.
المادة 298: تعاقب بالرشوة أو عقوبة شهادة الزور (أيهما أشد) كل شاهد قَبِلَ عطية أو وعداً مالياً لأداء شهادة زور.



