موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. الطلاق والخلع فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
صرح الدكتور شريف عبد الحميد، رئيس مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية، بأن النصوص المنظمة للخلع في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تعكس محاولة لتحقيق توازن بين الحفاظ على كيان الأسرة وضمان حق المرأة في إنهاء علاقة زوجية تستحيل معها المعاشرة، وهو ما يتوافق في جوهره مع المبادئ الدستورية والمعايير الحقوقية الحديثة.
الإبقاء على الصلح وندب الحكمين يعزز فرص التسوية الأسرية
وأوضح عبد الحميد أن مشروع القانون أبقى على الضوابط الأساسية المنظمة لدعاوى الخلع، ومنها اشتراط عرض الصلح على الزوجين، وندب حكمين لمحاولة التسوية الأسرية قبل الفصل في الدعوى، إلى جانب التأكيد على عدم جواز المساس بحقوق الأطفال المتعلقة بالنفقة أو الحضانة، باعتبار أن مصلحة الطفل يجب أن تظل أولوية في أي تشريع أسري.
دعوة لحوار مجتمعي موسع للوصول إلى تشريع يحقق التوازن ويحفظ الحقوق
وأضاف أن النص الخاص بعدم جواز الطعن على أحكام الخلع يثير نقاشًا قانونيًا وحقوقيًا مشروعًا، خاصة في ظل التخوفات المتعلقة بضمانات التقاضي وحق الدفاع، مشيرًا إلى أن سرعة حسم النزاعات الأسرية أمر مهم، لكن يجب ألا يكون على حساب توفير ضمانات قانونية كافية لجميع الأطراف.
وأكد رئيس مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يمثل خطوة مهمة نحو تحديث التشريعات الأسرية في مصر، لكنه ما زال بحاجة إلى حوار مجتمعي واسع يضم رجال القانون والقضاء والمؤسسات الحقوقية والأزهر والجهات المعنية، للوصول إلى صياغة متوازنة تحقق الاستقرار الأسري وتحفظ الحقوق الدستورية والإنسانية للمرأة والرجل والطفل على السواء
ينظم قانون الأحوال الشخصية في مصر أنواع الطلاق والخلع بناءً على الشريعة الإسلامية، حيث يختلف كل نوع في أثره القانوني، وإمكانية رجوع الزوجين، وما يستلزمه كل إجراء من عقود جديدة.
أولاً: الطلاق الرجعي (الطلقة الأولى والثانية)المعنى: هو الطلاق الذي يقع بعد الدخول ولا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء فترة “العدة”.
يحق للزوج فيه إرجاع زوجته إلى عصمته دون الحاجة إلى مهر أو عقد جديدين، طالما أنها لا تزال في فترة العدة.
السند القانوني: تنص المادة رقم (57) من القانون رقم 1 لسنة 2000 والقوانين المكملة له على أن “كل طلاق يقع رجعياً، إلا المكمل للثلاث، وما نص على كونه بائناً”.
ثانياً: الطلاق البائنينهي عقد الزواج بمجرد وقوعه، وينقسم إلى نوعين:
1. البائن بينونة صغرى:المعنى: يحدث الطلاق بطلقة أولى أو ثانية وتنقضي فترة “العدة” دون أن يراجع الزوج زوجته. في هذه الحالة، لا تحل الزوجة لمطلقها إلا بـ “عقد ومهر جديدين” وبرضاها.
السند القانوني: يستند إلى قواعد الشريعة المطبقة في هذا الشأن والقرارات المنظمة للأحوال الشخصية.
2. البائن بينونة كبرى:
المعنى: هو الطلاق المُكمّل للثلاث (الطلقة الثالثة). لا يحق للزوج إرجاع مطلقته هنا إلا بعد أن تتزوج من رجل آخر زواجاً شرعياً صحيحاً، ويحدث بينهما دخول حقيقي، ثم يقع الطلاق بينهما أو يتوفى الزوج الثاني وتنقضي عدتها منه.
السند القانوني: تستند أحكامه إلى ما نصت عليه الفتاوى والأحكام المستمدة من الفقه الإسلامي.
ثالثاً: الخلع في القانون المعنى:
هو حق الزوجة في طلب إنهاء الزواج مقابل أن “تفتدي نفسها” بتنازلها عن حقوقها المالية الشرعية (مثل المؤخر ونفقة العدة والمتعة) ورد المهر (مقدم الصداق) الذي دفعه الزوج.
ويقع الخلع في جميع حالاته طلاقاً بائناً بينونة صغرى. كما أن حكم الخلع نهائي غير قابل للطعن بالاستئناف أو النقض.
السند القانوني: تنظمه المادة رقم (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
” اجتهاد فقهى ”
الطلاق العصمة فى يد الرجل وملزم بالنفقة والنؤهر ودفع المال الى طليقته
والخلع العصمة تعتبر مع الزوجة وتدفع هى المال الى الزوج
وهنا هل تعتبر العصمة قوامة
قال تعالى ” الرجال قوامون على النساء… بما انفقوا ”
اى ان الخلع تملك السيدة العصمة والقوامة للانفاق والرجل فى الطلاق يملك العصمة و القوامة للانفاق



