موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” حقوق الطفل فى الاتفاقيات الدولية واحكام الحضانة فى القانون والشريعة الاسلامية

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

[ اقرت الاتفاقيات الدولية بحقوق الطفل ،نبرز عدد من تلك الحقوق التى سعى العالم لتنفيذها واقرتها منظمة اليونيسيف، وحقوق الطفل التى اقرتها الأمم المتحدة

 

أهم حقوق الطفل وفقاً لليونيسف

 

الحق في الرعاية والحماية:

 

ضمنت المادة 20 من اتفاقية حقوق الطفل توفير حماية ورعاية خاصة للأطفال الذين حُرموا مؤقتاً أو دائماً من بيئتهم الأسرية. حيث توفر اليونيسف آليات لتقديم الرعاية البديلة، وتشمل الرعاية في مؤسسات دور أيتام أو الرعاية الأسرية (الكفالة-التبني وفقاً لقوانين الدولة.

 

كما تسعى اليونيسف لمنع الانفصال غير المبرر للأطفال عن أسرهم، وفي حال حدوثه، تعمل على لم شملهم

 

وتسجل الطفل اليتيم فوراً بعد ولادته أو عند العثور عليه، لضمان حقه في اسم وجنسية

 

كما تعمل على التمتع بأعلى مستوى صحي، بما في ذلك الرعاية النفسية والجسدية.

 

وتهتم ايضا بالحق في الحصول على التعليم الأساسي المجاني. وحماية خاصة من العنف الجسدي أو النفسي، الاستغلال الجنسي، وعمالة الأطفال.

 

لليونيسيف رعاية خاصة للايتام تكفل لهم الحماية وتتمثل في الاتى :

 

– برامج خاصة لحماية الطفل عن طريق تعزيز أنظمة حماية الطفل لتقديم خدمات اجتماعية حيوية.

 

– دعم الحكومات المختلفة وتشجيع الدول على سن قوانين وتشريعات تحمي الأطفال فاقدي السند.

 

– الاستجابة في الطوارئ من الأطفال كحماية الأطفال الأيتام في مناطق النزاعات والكوارث مثل لم شملهم، وتوفير المأوى.

أما أبرز حقوق الطفل في الاتفاقيات الدولية بالامم المتحدة فهى:

 

– للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية الحق في حماية ومساعدة خاصة من الدولة، والتي تشمل الرعاية البديلة (الكفالة، التبني، أو المؤسسات المناسبة) مع مراعاة خلفيته الثقافية

 

– حماية الحق في الاسم والجنسية والعلاقات الأسرية، وضرورة تسجيله فوراً بعد الولادة.

 

– ضمان تمتع الطفل اليتيم بأعلى مستوى صحي وتعليمي ممكن، أسوة بغيره من الأطفال.

 

– يجب أن تكون مصلحة الطفل الفضلى هي الاعتبار الأول في أي قرار يتعلق برعايته أو مستقبله.

 

– حماية خاصة من الاتجار، الاستغلال الجنسي، أو الاستغلال في العمل.

 

– التمتع بكافة الحقوق بغض النظر عن وضع الوالدين أو غيابهما.

يعاقب القانون المصري على جرائم العنف الأسري وفقاً لقانون العقوبات وتتدرج العقوبات لتشمل الحبس والغرامة، وصولاً إلى السجن المشدد بناءً على حجم الإصابات أو مدى جسامة الاعتداء.

إليك تفاصيل العقوبات وأرقام المواد المنظمة لها:

1. الضرب والاعتداء البدني البسيطالمادة (242): تعاقب على جرائم الجرح أو الضرب أو الإعطاء العمدي لمواد ضارة دون قصد القتل، إذا لم تبلغ درجة الجسامة التي تستوجب العناية الطبية لأكثر من 20 يوماً.

وتكون العقوبة فيها الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة.

المادة (242) مكرر: تُغلظ العقوبة إذا وقعت الجريمة ضمن نطاق الأسرة أو من شخص له سلطة على المجني عليه، لتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.

2. الضرب المفضي إلى عاهة مستديمةالمادة (240): تنص على أنه كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يُعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، وإذا كان الضرب مع سبق الإصرار والترصد أو باستخدام أسلحة، ترتفع العقوبة إلى السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات.

3. الضرب المفضي إلى الموتالمادة (236): إذا أدى العنف أو الضرب العمدي إلى وفاة المجني عليه دون وجود نية مسبقة للقتل، يعاقب الجاني بالسجن المشدد أو السجن من 3 إلى 7 سنوات.

وفي حال اقتران الجريمة بسبق الإصرار والترصد، تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

4. العنف النفسي والابتزاز الإلكتروني المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018: تجرم الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة وتهديد الأشخاص (كالابتزاز بنشر صور أو فيديوهات).

وتصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.

المادة (327) من قانون العقوبات: تعاقب على جرائم التهديد والابتزاز بعقوبة قد تصل إلى السجن 15 عاماً.

5. الإكراه على الزواجيُعاقب كل من أكره أنثى على الزواج بالإكراه أو العنف بالحبس، وتغلظ العقوبة إذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو المتولين تربيتها.

تختلف وتيرة تنفيذ العقوبات ومدتها بناءً على تقارير الطب الشرعي وحجم الإصابات التي تعرضت لها الضحية في الواقعة.

للمزيد من التفاصيل والخدمات الاستشارية، يمكنك الرجوع إلى القنوات الرسمية عبر المجلس القومي للمرأة أو بوابة مصر للقانون والقضاء.

يُنظم نقل الحضانة في القانون والشريعة الإسلامية وفق ضوابط صارمة تدور حول معيار واحد أساسي وهو تحقيق مصلحة المحضون (الطفل). تنتقل الحضانة إذا فقدت الحاضنة أحد شروطها (كالعقل، الأمانة، أو القدرة على الرعاية) أو إذا تزوجت بأجنبي.

يوضح الترتيب والأحكام المتعلقة بنقلها ما يلي:

1. ترتيب مستحقي الحضانة في الشريعة والقانونتنتقل الحضانة بالتسلسل في حال سقوطها عن الحاضن الأساسي لضمان بقاء الطفل في بيئة آمنة:

الأم: هي الأحق والأولى بالحضانة.

أم الأم (الجدة لأم): مقدمة في الترتيب الشرعي.

أم الأب (الجدة لأب): تأتي في مراتب تالية.

الأب: يختلف ترتيبه بحسب المذاهب، ولكن في القوانين الحديثة (مثل القانون المصري) غالباً ما يأتي الأب كحاضن تالٍ في حال تعذر وجود الحاضنات من النساء، وهو ما يوافق مذهب الحنابلة.

2. أسباب نقل الحضانة (سقوطها)تنتقل الحضانة من الحاضن الحالي إلى من يليه في الحالات التالية:

زواج الأم: إذا تزوجت الأم الحاضنة برجل أجنبي (لا يحل له الزواج من المحضون شرعاً)، فإن حقها في الحضانة يسقط وينتقل لمن يليها.

فقدان الأهلية: إذا أصيب الحاضن بمرض عقلي أو بدني يعيقه عن رعاية الطفل.

فقدان شرط الأمانة: إذا ثبت سوء سلوك الحاضن أو تعريضه للخطر.

عدم الأهلية الدينية: في حال كان الحاضن غير مسلم (في بعض المذاهب) أو غير أمين على تربية الطفل دينياً.

3. نقل الحضانة في السن القانونية (التخيير)في سن معينة، ينتقل حق الطفل في الاختيار (التخيير) بين والديه حسب المذاهب والقوانين:

في الفقه الإسلامي: يُخير الطفل المميز (غالباً في سن 7 سنوات فما فوق) بين البقاء مع أمه أو أبيه ويكون مع من يختاره.

في القانون (مثل مصر): يحق للأم الاحتفاظ بحضانة أطفالها حتى سن 15 عاماً (سن التخيير القانوني)، وبعدها يُخير الصغير أو الصغيرة بالبقاء مع الأم أو الانتقال للأب

“توصيات ”

ولما كانت الشريعة الإسلامية هى مصدر القوانين فاننى ارى انه لا يجوز تطبيق عقوبة على الاب والام لتوصية الشريعة الإسلامية بهم ونكتفى بنقل الحضانة

ونطعن امام الدستورية العليا ضد احكام القضاء التى تحبس الوالدين وتعاقبهم

حيث اوصت الشريعة الإسلامية بهم

قال تعالى

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (24) سورة الاسراء

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (102) سورة الصافات

وهذه الايات توصي بطاعة الوالدين مهما حدث وان لم يصل العنف الاسرى الى الذبح لكن طاعة الوالدين مقترنة بعبادة المولى عز وجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى