موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” سقوط الدعوى بالتقادم وبالتصالح

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تنقسم الجرائم في القانون (وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات) من حيث قابليتها للسقوط والتصالح إلى ثلاثة أنواع رئيسية، يتم تحديدها وفقاً للمدد والمواد القانونية التالية:
أولاً: جرائم تسقط بالتقادموهي الجرائم التي تنقضي فيها الدعوى الجنائية بمرور مدة زمنية معينة دون اتخاذ إجراءات قاطعة للتقادم.
الجنايات: تسقط الدعوى الجنائية فيها بمضي 10 سنوات تبدأ من يوم وقوع الجريمة، بينما تسقط العقوبة (إذا صدر فيها حكم غيابي) بمضي 20 سنة (وفقاً للمادتين 15 و 52 من قانون الإجراءات الجنائية).
الجنح: تسقط الدعوى الجنائية فيها بمضي 3 سنوات، وتسقط العقوبة بمضي 5 سنوات (وفقاً للمادتين 15 و 52 من قانون الإجراءات الجنائية).
المخالفات: تسقط الدعوى الجنائية فيها بمضي سنة واحدة، وتسقط العقوبة بمضي سنتين (وفقاً للمادتين 15 و 52 من قانون الإجراءات الجنائية).
ثانياً: جرائم تسقط بالتصالح وهي الجرائم التي يمنح فيها القانون الحق للمجني عليه (أو وكيله) بالتصالح مع الجاني في أي حالة كانت عليها الدعوى قبل صدور حكم بات، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
أمثلة على جرائم الجنح: جرائم الضرب البسيط، السب والقذف، خيانة الأمانة، النصب، وإعطاء شيك بدون رصيد.
المادة القانونية: نصت المادة (18 مكرر) والمادة (18 مكرر أ) من قانون الإجراءات الجنائية على جواز الصلح في الجرائم المنصوص عليها فيها (مثل الجنح التي يجوز فيها الصلح أو التنازل عن الشكوى) وفي بعض الجرائم الأخرى التي يُحددها القانون.
ثالثاً: جرائم لا تسقط بالتقادم ولا تسقط بالتصالحوهي الجرائم الجسيمة التي تمس أمن الدولة، أو حقوق الإنسان، أو الجرائم التي رأى المشرع خطورتها الشديدة فاستثناها من قاعدة انقضاء الدعوى بمضي المدة أو جواز الصلح.
أمثلة: جرائم الرشوة، جرائم الإرهاب والجرائم التخريبية، الجرائم المتعلقة بتجارة الآثار، وجرائم العدوان على المال العام.
المواد القانونية:
جرائم الآثار: نص قانون حماية الآثار (بتعديلاته لقانون رقم 117 لسنة 1983) على أن جرائم الاعتداء على الآثار أو الاتجار فيها لا تسقط بالتقادم.
جرائم العدوان على المال العام (الإدارية والسياسية): جرائم التربح، الرشوة، والإضرار العمدي بالمال العام لا تسقط بالتقادم بالنسبة لموظفي الدولة، وذلك استثناءً بنص المادة (99) من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
الجرائم الإرهابية والجرائم الماسة بأمن الدولة: استُثنيت من السقوط بالتقادم في قوانين مكافحة الإرهاب، ولا تنقضي الدعوى الجنائية فيها بمضي المدة



