موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” الحماية المجتمعية للمطلقة فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تكفل قوانين الأحوال الشخصية (رقم 25 لسنة 1920 ورقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985) للمطلقة حقوقها المادية والشرعية كاملة.
تشمل هذه الحقوق: مؤخر الصداق، ونفقة العدة (بقدر نفقة 3 أشهر)، ونفقة المتعة (تعويض يقدر بنفقة 24 شهراً كحد أدنى)، بالإضافة إلى استرداد المنقولات الزوجية. كما يحق للمطلقة الحاضنة الحصول على مسكن ملائم طوال فترة الحضانة.
إليك تفصيل حقوق المطلقة في القانون ورقم المواد القانونية المحددة:
1. مؤخر الصداق وقائمة المنقولاتمؤخر الصداق: يُعد ديناً ثابتاً في ذمة الزوج بمجرد العقد ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
قائمة المنقولات: من حق الزوجة استرداد كافة منقولاتها الثابتة في القائمة، وإذا لم تتوافر قائمة يمكنها إثباتها بكافة طرق الإثبات.
2. نفقة العدةالتفاصيل: تستحق المطلقة نفقة خلال فترة العدة (وتعادل نفقة 3 أشهر على الأقل)، وتقدر حسب حالة الزوج المالية يسراً أو عسراً.
السند القانوني: تُقرر وفقاً للمادتين (16، و16 مكرراً) من القانون رقم 25 لسنة 1920.3.
نفقة المتعةالتفاصيل: هي تعويض للمطلقة يُدفع لها جبراً لخاطرها، وتقدر بحد أدنى بنفقة 24 شهراً (سنتين)، وتختلف بحسب مدة الزواج وحالة الزوج وظروف الطلاق.
السند القانوني: نصت عليها المادة (18 مكرراً) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.4.
حقوق المطلقة الحاضنة (في حال وجود أطفال)مسكن الحضانة: يلتزم المطلق بتهيئة مسكن مستقل مناسب لحاضنة أطفاله، وفي حال عدم توفيره يحق للمطلقة وأولادها الاستمرار في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق.
السند القانوني: نصت عليها المادة (18 مكرراً ثالثاً) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
أجر الحضانة والرضاعة: تستحق المطلقة الحاضنة أجراً مقابل رعاية الصغار وإرضاعهم.ملاحظات هامة:
حالات إسقاط الحقوق: إذا كان الطلاق برغبة الزوجة وبدون سبب قانوني أو تنازلت عن حقوقها لإتمام ما يُعرف بـ “الطلاق على الإبراء”، فقد تتنازل عن حقوقها المالية.
قضايا الأطفال: حتى في حالة تنازل الأم عن حقوقها المالية، لا يحق لها التنازل عن حقوق الأطفال (كنفقة الصغار، المصاريف الدراسية، والعلاج) لأنها حقوق مقررة لمصلحة الطفل.للتعرف على كيفية تقديم الدعاوى القانونية ومستنداتها المطلوبة، يمكنك زيارة بوابة مصر الرقمية للاستفادة من خدمات التقاضي وخدمات الأسرة
يتم صرف النفقة بالقوة الجبرية عن طريق “صندوق تأمين الأسرة” ببنك ناصر الاجتماعي، استناداً إلى القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بإنشاء الصندوق، والمادة 73 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000.
الإطار القانوني والمواد:القانون رقم 11 لسنة 2004: ينص على إنشاء صندوق تأمين الأسرة، والذي يهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقات والأجور وما في حكمها، للمطلقات والزوجات والأولاد والوالدين.
المادة 73 من القانون رقم 1 لسنة 2000: تلزم هذه المادة الجهات المختلفة (مثل الوزارات، جهات العمل الحكومية والخاصة، والتأمينات الاجتماعية) بالخصم الإجباري لمبالغ النفقة المحكوم بها من رواتب أو معاشات المحكوم ضدهم، وإيداعها مباشرة في خزانة البنك بناءً على طلبه.
المادة 75 من القانون رقم 1 لسنة 2000: تمنح بنك ناصر الاجتماعي الحق في استيفاء المبالغ التي قام بدفعها للمستفيدين، بالإضافة إلى أي مصاريف فعلية تكبدها نتيجة امتناع المحكوم عليه عن السداد.
المادة 79 من القانون رقم 1 لسنة 2000: تضع عقوبات جنائية رادعة (الحبس والغرامة) لكل من يتحايل أو يقدم أدلة صورية للحصول على مبالغ من البنك دون وجه حق.
أبرز شروط الصرف وآليته:قيمة الصرف: يقوم البنك بصرف النفقة المحكوم بها بحد أقصى 500 جنيه مصري شهرياً (أو ما تم إقراره في الحكم إذا كان أقل)، ويتم اتخاذ الإجراءات الجبرية لتحصيلها من الزوج.
المتأخرات: لا يصرف البنك مبالغ النفقة المتجمدة بالكامل، بل يصرف النفقة الجارية لحين تحصيل المتجمد بالطرق القانونية.
الأوراق والمستندات المطلوبة:للتقديم في صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر، يجب إرفاق المستندات التالية:
أصل الحكم القضائي مذيل بالصيغة التنفيذية مع أصل شهادة إتمام الإعلان.
شهادة رسمية من المحكمة تفيد بأن الحكم نهائي أو موقف الاستئناف.
صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة وشهادة ميلاد الأبناء.
برنت تأمينات للزوج والزوجة، وتوكيل عام قضايا باسم رئيس مجلس إدارة بنك ناصر.
معاش تكافل وكرامة للمطلقة:يُصرف وفقاً لقانون الدعم الموحد ولائحته التنفيذية، ويشترط ألا تتقاضى المطلقة نفقة أو معاشاً تأمينياً.
تُقدم الأوراق عبر الوحدة الاجتماعية، ويتم الاستعلام إلكترونياً.
معاش بيت الزكاة والصدقات (الأزهر):يُصرف ضمن برنامج “سند”؛ ويشترط ألا يقل عمرها عن 18 عاماً وألا تكون مستفيدة من معاش “تكافل وكرامة”.
أولاً: معاش تكافل وكرامة للمطلقةيُعد “تكافل وكرامة” برنامج دعم نقدي مشروط، تحكمه معايير البحث الاجتماعي التي تُحدد استحقاق المرأة الأولى بالرعاية، وتُستند فيه القواعد إلى القانون رقم (148) لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
أهم الشروط القانونية:تقديم وثيقة الطلاق الرسمية.
ألا تعمل المطلقة بأجر تأميني ثابت.ألا تكون مقيدة في السجلات كصاحبة عقارات أو أراضٍ.
يشترط لبرنامج “تكافل” (تحديداً) أن تكون الأم ترعى أطفالاً في مراحل التعليم المختلفة.
الأوراق المطلوبة:بطاقة الرقم القومي سارية.
قسيمة الطلاق المميكنة.
شهادات ميلاد الأبناء.
ثانياً: معاش بيت الزكاة والصدقات (للأزهر)يُقدم “بيت الزكاة والصدقات المصري” مساعدات نقدية شهرية (برنامج سند) للمطلقات اللاتي لا يحصلن على دعم حكومي ثابت، وهو ليس منحة قانونية إلزامية بل دعم خيري مؤسسي.
أهم الشروط:ألا يقل عمر المطلقة عن 18 عاماً.ألا تكون مستفيدة من معاش “تكافل وكرامة” أو مبادرة “حياة كريمة”.
الأوراق المطلوبة:صورة بطاقة الرقم القومي.
إثبات الحالة الاجتماعية (قسيمة الطلاق).
إيصالات مرافق حديثة
عقد إيجار موثق لمحل السكن.
هل يحق للمطلقة الجمع بين معاشين؟ (وفقاً للقانون)نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (148) لسنة 2019 حالات الجمع بين المعاشات والمساعدات، ومنها:
المادة رقم (107): تنص على أنه يُعاد توزيع المعاش بين المستحقين عند حدوث وقائع محددة، ويشمل ذلك استحقاق المطلقة لنصيبها من معاش والدها أو زوجها المتوفى.
يحق للمطلقة قانوناً الجمع بين معاشين (مثل معاش والدها المتوفى + معاشها الخاص أو نفقتها) إذا توفرت الشروط.
ملاحظة: إذا كانت المطلقة تتقاضى معاشاً تأمينياً (مثل معاش والدها) يتخطى الحد الأدنى المقرر، فقد يؤدي ذلك إلى حرمانها من مساعدة “تكافل وكرامة”؛ حيث إن المساعدات النقدية تُوجه لغير المستفيدين من معاشات تأمينية
يحق للمطلقة والأرملة في القانون المصري استخراج بطاقة تموينية مستقلة، حيث يُنظم ذلك القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2011 الخاص بتنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية، إلى جانب القرارات والتعديلات الوزارية المُكملة (مثل القرار 178 لسنة 2017 وقرار وزير التموين لعام 2020) التي أدرجت المطلقات والأرامل ضمن فئات “الأولى بالرعاية” المستحقة للفصل الاجتماعي واستخراج بطاقة جديدة.
إليك الشروط، الأوراق، والمواد التنظيمية بشكل مُبسط:
الأساس القانوني والتشريعي تُستخرج البطاقة استناداً إلى:القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2011:
الذي يُنظم قواعد استخراج البطاقات، ويمنح المطلقة أو الأرملة الحق في فصل نفسها وأولادها عن بطاقة الزوج السابق واستخراج بطاقة تموين جديدة.
تعليمات وقرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية: التي تعتبر الأرملة والمطلقة ومهملات العائل ضمن الفئات الأولى بالرعاية المستحقة للدعم.
الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة
1. للأرملة:صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).
صورة بطاقة التموين الخاصة بها (إذا كانت مقيدة على بطاقة الزوج المتوفى).
صورة شهادة وفاة الزوج “كمبيوتر”.برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية.
استعلام عن “تكافل وكرامة” (إن وُجد).
2. للمطلقة:صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).صورة بطاقة التموين الخاصة بها (المقيدة عليها قبل الطلاق).
صورة قسيمة الطلاق “كمبيوتر” حديثة.
صورة حكم المحكمة بالحضانة (في حال وجود أطفال تابعين لحضانتها)
برنت تأميني واستعلام تكافل وكرامة (إذا كانت مستفيدة من الدعم النقدي).
خطوات التقديمالفصل الاجتماعي: التوجه إلى مكتب التموين التابع لمحل السكن لتقديم طلب “فصل اجتماعي”.
تسليم المستندات: إرفاق الأوراق الرسمية المطلوبة بناءً على الحالة (الطلاق أو الوفاة).
التعديل عبر النظام: يقوم مركز الخدمة بتعديل بيانات البطاقة القديمة وخصم المطلقة أو الأرملة (والأبناء) لإصدار بطاقة جديدة مستقلة برقم سري خاص بها.
الاستلام: تتلقى المستفيدة رسالة على هاتفها المحمول بموعد الاستلام والرقم السري، وتبدأ في صرف المقررات التموينية في الشهر التالي.
لمزيد من التفاصيل أو لتقديم طلبات الفصل والتحويل إلكترونياً، يمكنك متابعة الخدمات التموينية المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية.
تُقدم وزارة التضامن الاجتماعي في مصر برامج للمساعدات النقدية والمشاريع الإنتاجية (مثل: الجاموس العُشر، وماكينات الأنوال والخياطة) للمطلقات والأرامل تحت مظلة قانون الضمان الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019 (المعروف بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات) وقانون الضمان الاجتماعي الموحد، بالإضافة إلى برامج الدعم النقدي المشروط.
السند القانوني والموادقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019: يختص بتنظيم صرف المعاشات الشهرية للأرامل والمطلقات، وشروط استحقاقهن وجواز الجمع بين المعاشات أو بين الدخل والمعاش.
قانون الضمان الاجتماعي: يُنظم الدعم النقدي (مثل برنامج “تكافل وكرامة”) المقدم للفئات الأَوْلى بالرعاية من الأرامل والمطلقات اللاتي ليس لهن دخل ثابت.
المشاريع الإنتاجية (الجاموس والأنوال)توفر الوزارة هذه المشاريع ضمن برامج التمكين الاقتصادي الموجهة للأسر الفقيرة والأرامل والمطلقات، وتُمنح للمستفيدات بناءً على بحث اجتماعي يثبت الأهلية وحالة الاحتياج.
شروط الحصول على المشاريع:أن تكون المستفيدة مصرية الجنسية.
ألا يقل عمرها عن 21 عاماً.ثبوت الحالة الاجتماعية (أرملة أو مطلقة) بمستندات رسمية.
ألا يكون للأسرة دخل ثابت أو تمتلك ممتلكار تُدر عائداً يمنع استحقاق الدعم.
اجتياز البحث الاجتماعي الذي يُجرى في الوحدة الاجتماعية التابع لها محل السكن.
معاش المطلقات والأرامليضمن القانون للمطلقات والأرامل الحصول على معاش شهري أو نصيب من معاش الزوج/الوالد المتوفى، ويشترط لذلك:أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي نهائي.
بالنسبة للأرملة: ألا تكون متزوجة من رجل آخر بعد وفاة زوجها.
بالنسبة للمطلقة: ألا يكون لديها دخل شخصي أو معاش يعادل قيمة معاش المستحق.
المستندات المطلوبة للتقديم للتقديم على المعاشات أو المشروعات الإنتاجية، يجب توفير الأوراق التالية:
بطاقة الرقم القومي سارية.
قسيمة الطلاق (للمطلقة) أو شهادة الوفاة (للأرملة).
طابعة معتمدة من التأمينات الاجتماعية توضح الموقف التأميني.
إيصال مرافق حديث (كهرباء – مياه – غاز) لإثبات محل الإقامة.
بحث اجتماعي يتم استخراجه من وحدة التضامن الاجتماعي التابعة لمحل الإقامة.
للتقديم والاستعلام المباشر، يُرجى زيارة الموقع الرسمي لـوزارة التضامن الاجتماعي أو التوجه إلى إدارة الشؤون الاجتماعية الأقرب لمحل سكنك



