النقض تتصدى لحوادث القطارات أثناء عبور المواطنين المزلقانات

كتبت سوزان مرمر

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: ” النقض تتصدى لحوادث طرق القطارات أثناء عبور المزلقانات”، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يتعلق بقضايا التعويضات وعلاقتها بحوادث طرق القطارات للمارة أثناء مرور المزلقانات، بإلغاء الحكم الصادر من محكمتى أول وثانى درجة، برفض تعويض أهلية مواطن فقد حياته بسبب حادث قطار أثناء مرور المزلقان، لمروره من مكان غير مخصص للمارة، والقضاء مُجدداً بإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، مستندة على عدة مبادئ قضائية كالتالى في الطعن المقيد برقم 28289 لسنة 93 قضائية:

1-التحقيق في إثبات أن مكان الحادث مخصص لعبور المشاة وحالته.

 

2- وما إذا كان يوجد عامل خدمة من عدمه، فحجب الحكم بذلك نفسه عن بحث وتحقيق مدى مسئولية المطعون ضده بصفته عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المجازات وعدم السماح للمارة بعبورها أثناء مرور القطارات وتشغيل الإنذارات والأجراس للتنبيه.

 

3- ولم يبحث عما إذا كان خطأ المجني عليه قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبي وأنه لم يكن في مقدور الهيئة توقعه أو دفعه بحيث يعني الهيئة إعفاء كليا لم يجعل للضرر سببين خطأ مورث الطاعنين وخطأ الهيئة للمفترض يوجب تطبيق قواعد الخطأ المشترك وتوزيع المسئولية بينهما وفقاً لأحكام المادة 216 من القانون المدني.

 

ووفقا لـ”المحكمة”: لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين استنادا إلى أقوال شقيق المجني عليه أن خطأ مورث الطاعنين هو السبب في وقوع الحادث بعبوره شريط السكة الحديد من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة أثناء مرور القطار وهو ما أيده إخطار ناظر المحطة العبور محل الواقعة من تأشيرة قائد القطار وهو ما لا يصلح بمجرده دليلاً على توافر السبب الأجنبي المانع من المسئولية الشيئية، والتفت عن طلب الطاعنين بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن مكان الحادث مخصص لعبور المشاة وحالته.

 

وتضيف “المحكمة”: وما إذا كان يوجد عامل خدمة من عدمه، فحجب الحكم بذلك نفسه عن بحث وتحقيق مدى مسئولية المطعون ضده بصفته عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المجازات وعدم السماح للمارة بعبورها أثناء مرور القطارات وتشغيل الإنذارات والأجراس للتنبيه ولم يبحث عما إذا كان خطأ المجني عليه قد توافرت فيه شرائط السبب الأجنبي وأنه لم يكن في مقدور الهيئة توقعه أو دفعه بحيث يعني الهيئة إعفاء كليا لم يجعل للضرر سببين خطأ مورث الطاعنين وخطأ الهيئة للمفترض يوجب تطبيق قواعد الخطأ المشترك وتوزيع المسئولية بينهما وفقاً لأحكام المادة 216 من القانون المدني، فإنه يكون معينا بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى