موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. القوانين المتعلقة بالطرق اللافتات و الاعلانات وحوادث السير والرادار

“العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ضوابط وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، وذلك وفقا للإجراءات التالية:
1- ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان على الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
2- يختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.
3- لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المُعلن.
4- يجب على الجهة المختصة أن تبت فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضي المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
5- يٌصدر رئيس الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديدة وفقا للضوابط التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك بما لا يجاوز 10 آلاف جنيها تسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإليكتروني، للجهة المختصة.
6- يختص الجهاز القومي بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلي الخزانة العامة للدولة.
7- حدد القانون حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة، ومنها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون، اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات.
تعد حرية التجمع السلمي والاعتصام من الحقوق الأساسية، إلا أنها تخضع لضوابط تنظيمية تختلف بين المعايير الدولية والتشريعات الوطنية. فيما يلي توضيح للوضع القانوني للاعتصام السلمي على الطريق:
أولاً: الاعتصام السلمي في القانون الدولي
الحق الأساسي: كفلت المواثيق الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 20) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 21)، حق الأفراد في التجمع السلمي.
السلمية شرط أساسي: يُنظر إلى الاعتصام على أنه وسيلة سلمية للتعبير عن الرأي، ولا ينبغي لأعمال عنف فردية أن تلغي الطابع السلمي للتجمع ككل.
القيود: يسمح القانون الدولي بفرض قيود محدودة جداً ومحددة قانوناً، بشرط أن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية الأمن القومي، السلامة العامة، أو حقوق الآخرين.
الفض: يشدد على أن استخدام القوة لفض الاعتصامات يجب أن يكون الملاذ الأخير، وأن يكون متناسباً تماماً مع التهديد.
ثانياً: الاعتصام السلمي في القانون المصري
نظمت الدولة المصرية الحق في التجمع والتظاهر، وخاصة بعد عام 2013، عبر نصوص صارمة:
الإخطار المسبق (قانون 107 لسنة 2013): يُلزم القانون منظمي أي تظاهرة أو اعتصام بإبلاغ السلطات (قسم الشرطة) قبل 3 أيام عمل على الأقل.
القيود على الأماكن: يحظر القانون (أو يقيد بشدة) التظاهر أو الاعتصام في أماكن معينة مثل محيط المقرات الرئاسية، المجالس النيابية، الوزارات، المحاكم، السجون، والمناطق العسكرية.
فض الاعتصام: تمنح القوانين الحالية وزارة الداخلية الحق في فض التجمعات أو الاعتصامات التي تعتبرها “تهديداً للأمن” أو “تعطيلاً لحركة المرور” أو “تعدياً على المؤسسات”.
العقوبات: يواجه المشاركون في اعتصامات غير مصرح بها أو التي تعطل العمل أو الطرق عقوبات جنائية، استناداً إلى قانون التظاهر وقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، الذي يعاقب على التجمهر الذي يخل بالأمن العام.
الممارسة الفعلية: تشير التقارير الحقوقية إلى أن السلطات تفرض قيوداً مشددة، وقد تلجأ لفض الاعتصامات (مثلما حدث في 2013) باعتبارها غير سلمية أو تشكل خطراً على الأمن القومي.
خلاصة: بينما يقر القانون الدولي الحق في الاعتصام السلمي كأداة للتعبير، يضيق القانون المصري ممارسته من خلال إجراءات الإخطار ومحظورات الأماكن، ويمنح الأمن صلاحيات واسعة لفض الاعتصامات التي تعطل الطرق أو تخل بالنظام العام
ينظم قانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته (آخرها تعديلات 2024)، قواعد مراقبة السرعة وإنشاء المطبات الصناعية، بهدف الحد من حوادث الطرق، حيث أصبحت الرادارات الحديثة قادرة على رصد تجاوز السرعة في حارات متعددة، وتفرض عقوبات صارمة على إنشاء المطبات العشوائية.
1. مراقبة السرعة بالرادار (الرادارات الحديثة):
الإطار القانوني: تستخدم وزارة الداخلية رادارات حديثة ثابتة ومتحركة تغطي 8 حارات مرور وتعمل بفاعلية ليلاً ونهاراً، تلتقط مخالفات تجاوز السرعة، وعدم ارتداء حزام الأمان، واستخدام الهاتف أثناء القيادة.
العقوبة (المادة 75): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة (وفي تعديلات 2025 المقترحة تصل لـ 6 أشهر بوجوبية أشد) وغرامة مالية كبيرة على تجاوز السرعة المقررة.
حظر أجهزة كشف الرادار: المادة (75 مكررًا) تحظر حيازة أو استخدام أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع الرادار، وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة من 500 إلى 1000 جنيه، مع مصادرة الجهاز.
2. إنشاء المطبات الصناعية في القانون:
حظر المطبات العشوائية (المادة 19): يحظر حظراً تاماً إقامة أي مطب صناعي أو عمليات حفر أو تعبيد أو وضع أشياء تعطل حركة المرور على الطريق العام دون الحصول على ترخيص من جهات التراخيص (المحليات) وبعد التنسيق مع إدارة المرور.
العقوبة: كل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 3000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
الشروط الفنية: يجب أن يلتزم المطب بالكود المصري للطرق، ووضع علامات تحذيرية وإرشادية قبل المطب بوقت كافٍ لتنبيه السائقين، وفقاً للمادة 19.
خلاصة المواد القانونية الرئيسية (قانون المرور المصري):
مادة 19: تنظم أعمال الطريق وحظر إنشاء مطبات عشوائية.
مادة 74/75: عقوبات تجاوز السرعة المقررة والعبث بالطريق.
مادة 75 مكرر: عقوبة حيازة أجهزة كشف الرادار.
ملاحظة: وفقاً لتحديثات ديسمبر 2025، وافق مجلس الوزراء المصري على تغليظ العقوبات لتشمل غرامات تصل لـ 30 ألف جنيه في بعض مخالفات السير وتجاوز السرعة، وهي في طور التطبيق الفعلي.
يخضع التعدي على بنزينات “وطنية” (التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية) وأعمدة الطرق والمنشآت التي تنشئها أو تشرف عليها القوات المسلحة المصرية للقضاء العسكري مباشرة، وذلك بموجب قوانين تأمين المنشآت الحيوية التي تحيل المدنيين للمحاكم العسكرية في هذه الجرائم.
إليك التفاصيل القانونية ورقم المواد:
القانون رقم 3 لسنة 2024: تمنح المادة الأولى القوات المسلحة حق حماية المرافق الحيوية (كالطرق، ومحطات الوقود)، بينما تنص المادة الرابعة صراحة على خضوع الجرائم المرتكبة ضد هذه المنشآت لاختصاص القضاء العسكري.
القانون رقم 136 لسنة 2014 وتعديلاته: امتداداً لهذا القانون، يعتبر التعدي على بنزينات “وطنية” أو إتلاف أعمدة الطرق جريمة اعتداء على منشأة حيوية، مما يستوجب إحالة المتهمين للقضاء العسكري.
قانون العقوبات العسكري رقم 25 لسنة 1966: تنص المواد 661 و662 على سريان الاختصاص العسكري في الجرائم المتعلقة بمعدات ومنشآت القوات المسلحة.
العقوبات: تشمل إزالة التعديات، وإعادة الشيء لأصله، بالإضافة إلى العقوبات السالبة للحرية المقررة عسكرياً.
“توصيات ”
حوادث السير اغلبها بالخطأ سواء تعدى على الاشخاص تعتبر جرائم قتل خطأ ويقبل الكرف المجنى عليه الدية
فكيف يكون التعدى على أعمدة طرق محاكمات عسكرية
نطالب بمحاكمات مدنية لاتلاف الطرق بالخطأ فى حوادث السير
كما انه يراعى وضع مطبات الصناعية لتفادى حوادث السير واتلاف الطرق التى تخضع لمحاكمة عسكرية
أما عن الاعتصام على الطرق حق مكفول لكل مواطن بشرط ان يكون سلميا الا انه باخطار مسبق من وزارة الداخلية
وقد لوحظ عدم التجمهر فى مصر فى السنوات الاخيرة بسبب اعطاء الدستور والقانون الجديد صلاحيات لمجلس الشعب عزل الرئيس فاصبحت الأحزاب السياسية والقوى تلجأ لمجلس الشعب فى حالة الحاجة لعزل الرئيس بدلا من التجمهر
وفقاً للدستور المصري الحالي (2014 وتعديلاته 2019)، لا يحق لمجلس النواب (مجلس الشعب سابقاً) عزل رئيس الجمهورية مباشرة، ولكن يمتلك سلطة اقتراح سحب الثقة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وفق آليات محددة ومشددة تتطلب موافقة ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو التالي:
المادة 161 من الدستور: تنص على أنه يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل.
شرط الثلثين: لا يتم سحب الثقة وإجراء الانتخابات إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس على الأقل.
الاستفتاء الشعبي: في حال موافقة المجلس، يتم عرض طلب سحب الثقة على الاستفتاء الشعبي، فإذا وافق الشعب، يُعفى الرئيس من منصبه، وتُجرى انتخابات رئاسية مبكرة.
خلاصة القول: البرلمان لا “يعزل” الرئيس منفردًا، بل يبدأ الإجراءات (بالثلثين) ويوصي بعزله، والقرار النهائي يكون للشعب عبر الاستفتاء، أو يتم عزل الرئيس عبر محاكمته جنائياً إذا ارتكب جناية أو خيانة عظمى (وفقاً للمادة 159).



