موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. تلوث نهر النيل فى القانون

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام الصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

حدد قانون الموارد المائية والري، عدداً من المحظورات لحماية المياه، حيث نصت المادة 92، على أن يحظر القيام بأى فعل من الأفعال الآتية:

1 ـ تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتضى فى مصرف خاص أو عام أو فى شبكة صرف مغطى أو باستخدامها فى أراضى غير مقررة الرى أو غير مرخص بريها أو باستخدامها فى أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الرى غير المرخص بها.

2 – إعاقة سير المياه فى نهر النيل وفرعيه أو المجارى المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.

3 – فتح أو إغلاق أو إلحاق أى تلف بأى هويس أو قنطرة أو أحد منشآت ومعدات الرى والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة فى المجارى المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى المجارى المائية

4. وضع أوتاد لربط الشباك فى نهر النيل وفرعيه أو جسور المجارى المائية أو فى قاعها أو فى جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكبارى.

5 – إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية فى مجرى النيل وفرعيه وحتى خمسمائة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر.

6- أ) الردم بإلقاء الطمى أو الأتربة وخلافه فى مجرى نهر النيل وفرعيه وأخواره أو مخرات السيول.

(ب) الردم بإلقاء الطمى أو الأتربة وخلافه فى المجارى المائية أو على جسور أى منها أو فى شبكة صرف مغطى.

7 ـ يحظر استخدام المياه العذبة فى تغذية المزارع السمكية بدون موافقة الوزارة.

8 ـ قطع جسور النيل أو المجارى المائية.

9 – الحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجارى المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الرى والصرف أو أى عمل آخر داخل فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية.

10. إقامة أحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعيه والمجارى المائية.

يعد تلوث نهر النيل والمجاري المائية في مصر جريمة بيئية يعاقب عليها القانون، وتتعدد القوانين التي تنظم حماية النيل من التلوث، أبرزها القانون رقم 48 لسنة 1982 وتعديلاته، وقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.

أولاً: القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث

يعد هذا القانون هو التشريع الأساسي لحماية النيل، وقد تم تعديله بقرارات جمهورية لاحقة (مثل قرار 103 لسنة 2015).

مادة (1): تحدد مجاري المياه المشمولة بالحماية (نهر النيل، فرعاه، الترع والمصارف).

مادة (2): تحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات أو المنشآت الصناعية أو السياحية في مجاري المياه (النيل) إلا بترخيص من وزارة الري، ويحظر الترخيص تماماً في حالة المخلفات غير المعالجة.

مادة (5): تحظر على الوحدات النهرية (العائمة/السياحية) تسريب الوقود أو إلقاء المخلفات في النيل.

مواد العقوبات (عادة 13-16): تقرر عقوبات بالحبس والغرامة المالية الكبيرة على كل من يخالف أحكام الحظر.

ثانياً: قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021

يعزز هذا القانون الحماية البيئية للموارد المائية.

مادة (58): تحظر إقامة أي منشآت أو أعمال أو صرف مياه (صناعية، صرف صحي) على مسافة أقل من 20 متراً من خط التهذيب، أو إلقاء مواد ملوثة في المجرى المائي.

الترخيص: لا يجوز إقامة أو تشغيل آلات رفع مياه أو صرفها إلا بترخيص مسبق.

ثالثاً: قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 (المعدل بقانون 9 لسنة 2009)

يتضمن نصوصاً تهدف إلى صون البيئة المائية بشكل عام.

المادة 57: تحظر إلقاء مواد ملوثة من السفن.

المادة 53، 63: تفرض عقوبات في حالة مخالفة أوامر المفتشين بشأن حوادث التلوث.

ملخص الحظر القانوني:

يمنع القانون إلقاء القمامة، المخلفات الصناعية، مياه الصرف الصحي غير المعالج، زيوت السفن، أو بناء منشآت مخالفة على ضفاف النيل. وتتولى وزارة الموارد المائية والري التفتيش وتطبيق العقوبات.

 

يُنظم الصرف الصناعي في نهر النيل والمجاري المائية في مصر بشكل صارم بموجب القانون رقم 48 لسنة 1982، وتعديلاته في قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، حيث يُحظر تماماً صرف أي مخلفات صناعية دون معالجة مسبقة والالتزام بإنشاء وحدات معالجة خاصة بالمصانع.

القوانين والمواد المنظمة:

القانون رقم 48 لسنة 1982 (حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث):

المادة (2): تُحظر صرف أو إلقاء المخلفات السائلة أو الصلبة أو الغازية من المنشآت الصناعية في مجاري المياه (نهر النيل، الفروع، الترع) إلا بترخيص من وزارة الري والموارد المائية.

المادة (4): تمنح وزارة الري الحق في اشتراط إقامة وحدات معالجة للمخلفات السائلة، ويجب تشغيلها فور بدء عمل المنشأة، مع ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية.

قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021:

المادة (70) (والمعدلة في 2025): تضع ضوابط صارمة للصرف في الترع العامة ومخرات السيول، مع ضرورة الحصول على موافقة وزارة الري.

المادة (107) (عقوبات): تُعاقب المنشآت المخالفة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

الشروط والإجراءات الفنية لوحدة المعالجة:

الترخيص المسبق: الحصول على موافقة وزارة الموارد المائية والري وجهاز شؤون البيئة قبل إنشاء المصنع أو تشغيله.

كفاءة المعالجة: يجب أن تكون وحدة المعالجة قادرة على تحقيق المعايير القياسية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون 48 لسنة 1982، بحيث لا تتلوث المياه الناتجة.

مراحل المعالجة: تتضمن عادةً (خزان تجميع، معالجة كيميائية، ترسيب، فلاتر، تعقيم) لضمان مطابقة المياه المعالجة للمواصفات.

التفتيش: يحق لشرطة المسطحات المائية والجهات الفنية بوزارة الري التفتيش وأخذ عينات لضمان الالتزام.

عقوبات المخالفة:

في حالة صرف مخلفات صناعية غير معالجة أو تعطل وحدة المعالجة، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه (تزيد وفقاً لتعديلات قانون 2021 والقرارات اللاحقة)، مع إزالة المخالفة على نفقة المخالف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى