الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ84 شخصا بالتجنس وإبعاد أجانب لدواع أمنية

كتبت سوزان مرمر
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرارًا لوزارة الداخلية بالإذن لـ84 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، وذلك بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
كما تضمن القرار إبعاد 3 أجانب من جنسيات لبنان وفلسطين وأوزبكستان خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وفي السياق ذاته، صدر قرار بحرمان سيدة فلسطينية من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها، وذلك لدواعٍ أمنية.
القانون يجيز التجنس بجنسية أجنبية بعد الحصول على إذن
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه “لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية”.



