موسوعة قانونية.. ” وهو يجير ولا يجار عليه” .. اهداف المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وحرية الرأي والتعبير فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
حدد قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أهداف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة، الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها
ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته، ولا يجوز التدخل في شئونه.
ووفقا للمادة (69) يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتي:
١- حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة، وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.
٢- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية، وحيادها، وتعددها، وتنوعها.
٣- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.
٤- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومي.
٥- حماية حقوق الملكية الفكرية في مجالي الصحافة والإعلام، وضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.
٦- العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
٧- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها، ومنع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والإعلام.
٨- ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.
٩- إنفاذ المعايير البيئية والفنية في مجال البث المسموع والمرئي والرقمي، والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
يكفل الدستور المصري الصادر عام 2014 وتعديلاته حرية الفكر والرأي والتعبير والنشر بكافة صورها الوسائطية والمرئية والمسموعة والإلكترونية، ويحظر فرض الرقابة عليها أو مصادرتها إلا في استثناءات محدودة.
المواد الدستورية لحرية النشر والتعبيرالمادة 65: تنص على أن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
المادة 70: تكفل حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني، وتضمن حق إصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام بمجرد الإخطار.
المادة 71: تحظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو وقفها أو إغلاقها، وتمنع توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، باستثناء جرائم التحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في الأعراض.
المادة 68: تنص على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات الرسمية ملك للشعب، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين.
الإطار القانوني التنظيمي
قانون تنظيم الصحافة والإعلام (رقم 180 لسنة 2018): ينظم العمل الصحفي والإعلامي وإنشاء المؤسسات الصحفية والإلكترونية ويحدد صلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
قانون العقوبات وقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات: تضع الضوابط والحدود القانونية التي تحاسب على تجاوز حريات النشر في حال تضمنها تحريضاً صريحاً على العنف، أو ازدراء الأديان، أو المساس بأعراض الأفراد وسمعتهم أو الأمن القومي



