موسوعة قانونية “,وهو يجير ولا يجار ” … انواع الطلاق فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد العام للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة

 

أنواع الطلاق في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية (المصري والعربي المستمد منها) تنقسم إلى طلاق رجعي (أول وثاني) وطلاق بائن (بينونة صغرى وكبرى)، وينظمها المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وتعديلاته بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 1 لسنة 2000.1.

الطلاق الرجعي (الأول والثانية)المفهوم شرعاً وقانوناً: هو الطلاق الذي يقع بعد زواج صحيح مدخول بها، ولا ينهي عقد الزواج فوراً بل تظل المطلقة زوجة ما دامت في فترة العدة، ويحق للزوج ردها دون عقد أو مهر جديد ودون رضاها.

الطلقة الأولى والثانية: إذا طلقها طلقة أولى وراجعها ثم طلقها مرة أخرى وعدّت الثانية، فهما طلقتان رجعيتان لكل منهما حق المراجعة خلال العدة.

رقم المادة: نصت المادة (5) من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن: “كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائناً”.

2. الطلاق البائن بينونة صغرىالمفهوم شرعاً وقانوناً: هو طلاق ينهي عقد الزواج فور وقوعه، ولا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعقد زواج ومهر جديدين وموافقتها.

حالاته:انقضاء فترة العدة في الطلاق الرجعي (الأول أو الثاني) دون مراجعة.

الطلاق قبل الدخول (الخلوة الصحيحة).

الطلاق على مال (مثل الخلع).رقم المادة: نصت المادة (5) من القانون 25 لسنة 1929 والمادة (104) في التشريعات المقارنة على اعتبار ما بعد العدة أو ما قبل الدخول بائناً بينونة صغرى.

والخلع في المادة (20) من قانون رقم 1 لسنة 2000 يقع طلاقاً بائناً.

3. الطلاق البائن بينونة كبرى المفهوم شرعاً وقانوناً: هو الطلاق المكمل للثلاث (الطلقة الثالثة)، وتصبح المرأة محرمة على مطلقها تحريماً غليظاً، فلا تحل له أبداً إلا بشرط أساسي وهو أن تتزوج زوجاً آخر زواج رغبة حقيقياً لا يقصد به التحليل، ويحدث بينهما دخول حقيقي، ثم يطلقها هذا الزوج أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.

رقم المادة: أشارت إليه المادة (5) من القانون 25 لسنة 1929 بعبارة “إلا المكمل للثلاث”، وهو مستقر في الفقه الإباني والقانوني كبائن بينونة كبرى لا رجعة فيه إلا بمحلل حقيقي.

مفهوم “المحلل” (الزواج بشرط التحليل)في الشريعة الإسلامية: هو أن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثاً بقصد إحلالها لزوجها الأول فقط على أن يطلقها بعد الدخول، وهو حرام شرعاً وباطل باتفاق جمهور الفقهاء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، واعتبره الصحابة كالزنا (السفاح) ولا يفيد الحل إذا شُرط في العقد.

أما لو تزوجها الزوج الثاني زواج رغبة واستقرار دون شرط مسبق ثم وقع طلاق اتفاقي فهذا يحلها للأول.

في القانون والدعم القضائي: لا يعتد القانون بالزواج الصوري أو المشروط بقصد التحليل، وتعتبر زيجات “المحلل” باطلة قانوناً ولا تُرتّب أثر إحلال الزوجة للأول.

بل يعاقب القانون المصري على إدلاء بيانات غير صحيحة للحصول على وثائق رسمية بالمخالفة لنصوص التوثيق في المادة (23 مكرراً) من القانون 25 لسنة 1929

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى