موسوعة قانونية “وهو يجير ولا يجار عليه ” .. تعويض العجز والوفاة للموظف فى القانون

” وهو يجير ولا يجار عليه”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.
وتنص المادة 167، علي أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).
وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
في القانون المصري، يُنظم التعويض عن الإصابة والعجز من خلال تشريعين رئيسيين: قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 (خاص بإصابات العمل والعجز المهني)، والقانون المدني رقم 131 لسنة 1948 (خاص بالمسؤولية التقصيرية والتعويض القضائي عن الأضرار).
التعويض في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات (إصابات العمل والعجز)يضمن هذا القانون تعويض المصابين والعاجزين بسبب العمل عبر مواد محددة تنظم أجر العجز والمعاشات:تعويض الأجر أثناء العجز المؤقت:
تنص قواعد التأمينات على استحقاق المصاب تعويض أجر كامل خلال فترة عجزهم المؤقت عن العمل بسبب الإصابة طوال مدة العلاج.
عجز جزئي مستديم (35% فأكثر): تنص المادة 52 على استحقاق المصاب معاشاً يساوى نسبة العجز من قيمة المعاش الكامل إذا بلغت نسبة العجز 35% أو أكثر.
عجز جزئي مستديم (أقل من 35%): تنص المادة 53 على استحقاق المصاب تعويضا بنسبة نسبة العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل وذلك عن 4 سنوات (تُصرف دفعة واحدة).
سقوط الحق والتقادم: وفقاً للقواعد العامة، فإن حقوق المضمون أو المصاب تحميكها النصوص القانونية المباشرة لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
التعويض القضائي في القانون المدني (المسؤولية التقصيرية والحوادث)إذا كان العجز أو الإصابة ناتجة عن خطأ شخص آخر أو حادث (غير عمل بحت أو بالإضافة إليه)
فيُرجِع للتقاضي المدني:مبدأ الالتزام بالتعويض: تنص المادة 163 على أن “كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”.
تقدير مدى التعويض: تنص المادة 170 على أن يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الجسدي والنفسي والمادي الذي لحق بالمضرور مراعياً الظروف الملابسة.
طريقة وكيفية الأداء: تنص المادة 171 على أن يعين القاضي طريقة التعويض (دفعة واحدة، مقسطة، أو كإيراد مرتب).
تقادم دعوى التعويض: تنص المادة 172 على أن تسقط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بوقوع الضرر والمسؤول عنه.



